تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٣ - الفصل السابع في نفقة المطلّقات
و لو استأجرت أو اقترضت من غير إذن الحاكم، لم يكن لها الرجوع مع وجود الحاكم، و ترجع مع فقده.
و لو وجد الحاكم من يتطوّع ببذل المسكن، لم يكن له الاقتراض.
و لو طلّقها في منزلها، و انقضت العدّة، و لم تطالب بالأجرة، لم يكن لها الرجوع بها، و كذا لو اكترت و سكنتها و لم تطالب بالأجرة حتّى انقضت العدّة، و لو طالبت في الأثناء كان لها الأجرة من وقت المطالبة.
٥٦١٦. السادس عشر:
لو طلّق الساكن في السفينة، فحكمها حكم الدار، و لو لم تكن مسكنا، أو كانت دون مسكن مثلها، أسكنها أين شاء.
٥٦١٧. السابع عشر:
لو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته إن كان بقدر مسكنها إلّا بإذنها أو مع انقضاء عدّتها، هذا إذا كانت حاملا.
٥٦١٨. الثامن عشر:
لا نفقة للمتوفّى عنها زوجها، و لا سكنى لها و لو كانت حاملا، و قال الشيخ (رحمه اللّه) يثبت لها النفقة من مال ولدها [١] و ضعّفه المفيد [٢].
و الأقوى خيرة المفيد.
٥٦١٩. التاسع عشر:
المرتدّ عن فطرة تبين زوجته في الحال، و تقسم أمواله بين ورثته و تعتدّ عدّة الوفاة من حين الارتداد، و عن غير فطرة تعتدّ من حينه عدّة الطلاق.
و الزنديق من يبطن الكفر و يظهر الإيمان، و لا تقبل توبته.
[١]. النهاية: ٥٣٧.
[٢]. حكاه ابن إدريس في السرائر عن كتاب التمهيد لشيخنا المفيد، لاحظ السرائر: ٢/ ٧٣٨.