تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٨ - الفصل الخامس في أحكام الأولاد
٥٣٠٦. التاسع:
يجب الاعتراف بولد المتعة مع حصول شرائط الإلحاق، و هو الدخول، و مجيئه لستّة أشهر فصاعدا، و عدم تجاوزه أقصى الحمل، و لا يجوز له نفيه لمكان الشبهة، و لا لمكان العزل، سواء اشترط إلحاقه به في العقد أولا، و لو نفاه أثم، و لا يجب عليه لعان، و ينتفي ظاهرا.
٥٣٠٧. العاشر:
لو وطئ أمته، ثمّ وطئها غيره فجورا، ألحق الولد بالمولى، و لا يجوز له نفيه إذا اشتبه عليه الأمر، فإن نفاه انتفى ظاهرا من غير لعان، قال الشيخ (رحمه اللّه): فإن غلب على ظنّه أنّه ليس منه بشيء من الأمارات، لم يلحقه بنفسه، [١] و لا يجوز له نفيه، [٢] و ينبغي أن يوصي له بشيء من ماله، و لا يورّثه ميراث الأولاد. [٣] و فيه إشكال.
و لو جاءت جاريته بولد و لم يكن قد وطئها، جاز له بيع الولد على كلّ حال.
٥٣٠٨. الحادي عشر:
قال الشيخ: إذا اشترى جارية حبلى، فوطئها قبل مضيّ أربعة أشهر و عشرة أيّام، فلا يبيع ذلك الولد، لأنّه غذّاه بنطفته، و كان عليه أن يعزل له من ماله شيئا و يعتقه، و ان كان وطؤه لها بعد أربعة أشهر و عشرة أيّام، جاز له بيع ذلك الولد على كلّ حال، و كذا لو كان الوطء قبل ذلك، لكنّه يكون قد عزل عنها، فإنّه يجوز له بيع الولد. [٤] و الأقرب جواز بيع الولد.
٥٣٠٩. الثاني عشر:
الوطء بالشبهة يلحق به النسب كالصحيح، فلو اشتبهت
[١]. في المصدر: فلا يلحقه بنفسه.
[٢]. في المصدر: «و لا يجوز له بيعه» و لعله الصحيح بالنظر إلى ما يأتي من حديث بيع الولد.
[٣]. النهاية: ٥٠٦- ٥٠٧.
[٤]. النهاية: ٥٠٧.