تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٢ - الفصل الثالث في عدّة الحامل في الطلاق
و لو أنكر الوارث [ما ادّعته] حلف، و إن نكل حلفت و ثبت المهر و الفراش، و إن نكلت، قوّى الشيخ عدم إتيان اليمين إلى أن يبلغ الولد. [١]
٥٥٦٥. التاسع:
لو تزوّجت في عدّتها فرّق بينهما، و لا تنقطع العدّة للأوّل إن لم يدخل الثاني أو دخل مع علم التحريم و العدّة، و لو دخل مع جهل أحدهما لحقه النسب، و صارت فراشا، و انقطعت عدّة الأوّل، و يفرّق بينهما، و تكمل عدّة الأوّل، ثمّ تستأنف أخرى للثاني إن لم تكن حاملا، و إن كانت حاملا من الأوّل، بأن تأتي به لأقلّ من ستّة أشهر من وطء الثاني، و لتسعة فما دون من وطء الأوّل، اعتدّت بوضعه من الأوّل، و استأنفت ثلاثة أقراء بعده للثاني، فعلى الأوّل النفقة و له الرجعة مدّة الحمل، و إن التحق بالثاني اعتدّت بوضعه له، ثمّ استأنفت كمال العدّة للأوّل، و له مراجعتها بعد الوضع في كمال عدّته، و هل له الرّجعة في زمان الحمل؟ قوّى الشيخ ذلك، [٢] و لا يمنع تحريم الوطء من الرجعة كالإحرام، و إن أمكن إلحاقه بهما أقرع، فمن خرج اسمه ألحق به، و اعتدّت بوضعه له، و للآخر بثلاثة أقراء بعده.
و إن لم يمكن إلحاقه بأحدهما، أكملت بعد وضعه عدّة الأوّل، ثمّ استأنفت أخرى للثاني.
٥٥٦٦. العاشر:
كلّ فسخ عدا اللّعان و الموت، فإنّ حكمه حكم الطلاق في الاعتداد بوضع الحمل منه.
[١]. المبسوط: ٥/ ٢٤٥.
[٢]. المبسوط: ٥/ ٢٤٦.