تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٧ - الفصل الثاني في عدّة الحرائر في الطلاق
و لو كان لها عادة مستقيمة ثمّ اضطربت، فصارت بعد أن كانت تحيض في كلّ شهر عشرة لا تحيض إلّا في شهرين أو ثلاثة و صار عادتها [١] اعتدّت بالأقراء المتجدّدة لا بالعادة الأولى.
و لو صارت لا تحيض إلّا بعد ثلاثة أشهر أو أزيد، اعتدّت بالأشهر.
و الضابطة [٢] ما تقدّم من أنّ الاعتبار بالسابق من ثلاثة الأشهر البيض أو ثلاثة الأقراء.
و لو كانت لا تحيض إلّا في كلّ أربعة أشهر فما زاد مرّة، اعتدّت بالأشهر أيضا.
٥٥٥٥. الخامس:
المعتدّة بالأشهر إن طلّقت في أوّل الهلال، اعتدّت بثلاثة أشهر أهلّة، و إن طلّقت في أثناء الشهر، اعتدّت بهلالين، و أخذت من الرّابع تكملة [٣] ثلاثين للأوّل، و قوّى الشيخ تكملة الفائت من الأوّل [٤] و تلفق الساعات و الأنصاف.
و لو ارتابت بالحمل بعد انقضاء العدّة و النكاح، لم يبطل إلّا أن يظهر الحمل و يتحقّق أنّه من الأوّل.
و لو حدثت الريبة بعد العدّة و قبل النكاح، جاز لها أن تنكح الثاني.
أمّا لو ارتابت به قبل انقضاء العدّة، فإنّها لا تنكح و لو انقضت العدّة، حتّى يتحقّق الخلوّ أو تضع الحمل.
[١]. في «ب»: و صار عادة.
[٢]. في «أ»: و الضابط.
[٣]. في «ب»: تكمله.
[٤]. المبسوط: ٥/ ٢٣٩.