تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٤ - الفصل الرابع في الحضانة
الأخت للأمّ، قاله الشيخ، نظرا إلى كثرة النصيب، ثمّ تردّد، و قال: لو قلنا بالقرعة كان قويّا، ثمّ قال: العمّة و الخالة سواء يقرع بينهما [١] و أمّ الأب أولى من الخالة و أمّ الأب مع أمّ الأمّ تتساويان، و الجدّة أولى من الأخوات.
و ابن إدريس منع من الحضانة لغير الأبوين و الجدّ للأب خاصّة بطريق الولاية. [٢]
٥٢٩٣. السادس:
إذا اجتمع قرابة يتساوون في الدّرجة، كالعمّة و الخالة، أو الأختين، أقرع بينهم، فمن خرجت القرعة له، كان أولى بالحضانة.
٥٢٩٤. السابع:
كلّ أب خرج من الحضانة بفسق، أو كفر، أو رقّ فهو كالميّت، و يكون الجدّ أولى.
و لو كان الأب غائبا انتقلت حضانته إلى الجدّ.
و لو كان الأبوان مملوكين، فلا حضانة لهما على الحرّ و لا على المملوك، بل أمره إلى سيّده، لكن الأولى لسيّده أن يقرّه مع أمّه، و لو أراد أن ينقله عنها إلى غيرها ليحضنه، كان له ذلك، و كذا لو كان أحد أبويه حرّا و هو مملوك، أمّا لو كان أحد أبويه حرّا و الولد غير مملوك، فالحضانة للحرّ خاصّة، و من لم تكمل فيه الحرّية فهو كالقنّ سواء.
٥٢٩٥. الثامن:
لا يسقط عن الأب الموسر نفقة ولده بحضانة أمّه.
٥٢٩٦. التاسع:
المجنون أمره إلى الأب و إن بلغ، ذكرا كان أو أنثى، و البكر البالغة العاقلة لا ولاية للأب عليها و إن اتّهمت.
[١]. المبسوط: ٦/ ٤٢.
[٢]. السرائر: ٢/ ٦٥٤.