تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١١٨ - الفصل الثاني في أحكامه
٥٤٨٧. السادس:
لو ترافع الذمّيان تخيّر الحاكم بين الحكم بينهما بموجب شرعنا و بين ردّهما إلى أهل نحلتهما.
٥٤٨٨. السابع:
لو ظاهر ثمّ آلى صحّا، فيوقف بعد انقضاء مدّة الظهار، فإن طلّق وفّى عنهما، و ان امتنع ألزم الوطء و التكفير للظهار، و تلزمه كفّارة الإيلاء.
٥٤٨٩. الثامن:
لو اشترى المؤلى منها و أعتقها و تزوّجها، لم يعد الإيلاء، و كذا لو [آلى العبد من الحرّة ثمّ] اشترته الحرّة و أعتقته و تزوّج بها.
و لو حلف على أجنبيّة ألّا يطأها، انعقدت يمينه و لو لم يكن مؤليا و إن تزوّج بها، سواء بقي من مدّة اليمين أكثر من أربعة أشهر أو لا، لأنّ الإضرار شرط في الإيلاء، و هو منتف عن الأجنبيّة.
٥٤٩٠. التاسع:
لو قال لأربع: و اللّه لا وطئتكنّ، لم يكن مؤليا في الحال، و لا [١] يحنث إلّا بوطء الجميع، و جاز له وطء ثلاث منهنّ، فتتعيّن الرابعة للتحريم، و ترافعه ثمّ تقفه بعد المدّة.
و لو ماتت إحداهنّ قبل الوطء انحلّ الإيلاء، بخلاف ما لو طلّقها أو طلّق اثنتين أو ثلاثا.
و لو قال: و اللّه لا وطئت واحدة منكنّ، تعلّق الإيلاء بالجميع، و ضربت المدّة لهنّ عاجلا، و يحنث بوطء واحدة، و ينحلّ الإيلاء في البواقي.
و لو طلّق بعضهنّ بقي الإيلاء في المتخلّف، و لو قصد هنا واحدة قبل.
و لو قال: لا وطئت كلّ واحدة منكنّ، كان مؤليا من كلّ واحدة، كالمنفردة،
[١]. في «أ»: فلا.