المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣١٤ - فصل أقسام الصوم أربعة
الحرم و القول بجوازه للقاتل شاذ و الرواية الدالة عليه ضعيفة سندا و دلالة.
الثاني صوم أيام التشريق و هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر من ذي الحجة لمن كان بمنى (١) و لا فرق على الأقوى بين الناسك و غيره (الثالث) صوم يوم الشك في انه من
عليه النصوص المستفيضة.
هذا و لم يفرق المشهور بين ما كان عن كفارة القتل في أشهر الحرم، و ما لم يكن كذلك أخذا بإطلاق دليل المنع.
و لكن عن الشيخ و الصدوق في المقنع، و ابن حمزة الجواز حينئذ فيستثنى ذلك عن حرمة صوم العيد للنص الدال عليه. و قد تقدم البحث حول ذلك مستقصى في مطاوي المسألة الرابعة من الفصل السابق فراجع و لا نعيد.
(١) بلا خلاف معتد به أجده فيه كما في الجواهر، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه و قد تعدى كاشف الغطاء فاسرى الحكم الى من كان بمكة و لا شاهد عليه.
و تدل عليه جملة من النصوص التي منها معتبرة زياد بن أبي الخلال أي من يصنع الخل أو الحلال- كما في الوسائل- باعتبار ان صانع الخل يحلل الخمر بصنعه خلا. و أما ما في الجواهر من الجلال فغلط من النساخ و لا معنى له كما لا يخفى. قال: قال لنا أبو عبد اللّه (عليه السلام): لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام، و لا بعد الفطر ثلاثة أيام إنها أيام أكل و شرب [١] و نحوها غيرها.
[١] الوسائل باب ٣ من أبواب الصوم المحرم و المكروه ح ١.