المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٩٧ - فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار
..........
عبد اللّه (عليه السلام) عن هلال رمضان يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان، فقال: لا تصمه إلا أن تراه، فان شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه، و إذا رأيته من وسط النهار فأتم صومه الى الليل [١] و هي و ان كان صدرها واردا في هلال رمضان و لكن ذيلها ظاهر في شوال، لأمره بالإتمام بعد فرض كونه صائما الظاهر في كونه من رمضان.
و صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه عدل «و أشهدوا عليه عدولا» من المسلمين، و ان لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام الى الليل. إلخ [٢].
و من المطلقة ما رواه الشيخ بإسناده عن جراح المدائني قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): من رأى هلال شوال بنهار في شهر رمضان فليتم صيامه (صومه) [٣].
و هي و ان كانت ضعيفة عند القوم، إذ لم يرد في جراح و لا في القاسم بن سليمان الواقع في السند مدح و لا توثيق في كتب الرجال، و لكنها معتبرة عندنا لوجودهما في اسناد كامل الزيارات.
و رواها العياشي أيضا مرسلا [٤].
هذا و لكن الرواية المطلقة قابلة للتقييد.
و أما المقيدة فالاستدلال بها متوقف- كما عرفت- على احتساب
[١] الوسائل باب ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٣.
[٢] الوسائل باب ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١.
[٣] الوسائل باب ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٢.
[٤] الوسائل باب ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٨.