المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٢٦ - فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار
[ (مسألة ٧) لو غمت الشهور و لم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها حسب كل شهر ثلاثين]
(مسألة ٧) لو غمت الشهور و لم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها حسب كل شهر ثلاثين (١) ما لم يعلم النقصان عادة.
[ (مسألة ٨) الأسير و المحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن]
(مسألة ٨) الأسير و المحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن (٢)،
عدم الدليل على تجديد النية في مثل ذلك.
و هذا كله تكرار محض و تفصيله يطلب من محله فلا حظ.
(١) كما عليه المشهور و هو الصحيح، و يدل عليه مضافا الى قوله (ع): (صم للرؤية و أفطر الرؤية) الدال على عدم جواز الصيام و الإفطار لدى الشك في الهلال بعض النصوص الخاصة المصرحة بعد الثلاثين مع عدم الرؤية لغيم و نحوه. فلو أطبقت السماء غيما شهر رجب و شعبان و رمضان عد ستون يوما من أول رجب و يصام في اليوم الواحد و الستين، و يفطر في اليوم الواحد و التسعين.
هذا فيما إذا لم يعلم بالنقصان عادة، و الا كما لو أضيف في المثال شهر جمادي الثانية حيث يعلم حينئذ ان اليوم العشرين بعد المائة منذ غرة جمادي الآخرة لم يكن من رمضان قطعا لامتناع كون أربعة أشهر متواليات تامات عادة كنقصها كذلك، فاللازم حينئذ العمل على طبق العلم فيفطر في اليوم المذكور في المثال المزبور كما هو ظاهر.
و الحاصل ان عد الثلاثين امارة على دخول الشهر الجديد، و معلوم ان حجية الامارة خاصة بظرف الشك، فمع العلم بالخلاف لا حجية لها.
(٢) على المشهور بل ادعي عليه الإجماع. و الكلام فعلا فيما تقتضيه