المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٧٦
اربع كفارات، و ان كان لا يبعد كفاية الثلاث إحداها لاعتكافه و اثنتان للإفطار في شهر رمضان إحداهما عن نفسه و الأخرى تحملا عن امرأته، و لا دليل على تحمل كفارة الاعتكاف عنها. و لذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه الا كفارته، و لا يتحمل عنها. هذا و لو كانت مطاوعة فعلى كل منهما كفارتان ان كان في النهار، و كفارة واحدة ان كان في الليل.
تمَّ كتاب الاعتكاف
لو واقع في النهار محمول على شهر رمضان كما تقدم، و الا فهي مضافا الى ضعف السند لم يقل بمضمونها احد من الأصحاب.
و إذا جامع في نهار شهر رمضان وجبت كفارتان إحداهما عن الاعتكاف، و الأخرى كفارة الإفطار في شهر رمضان، فيعمل بموجب كل من السببين بعد وضوح ان مقتضى الأصل هو عدم التداخل.
و لو اكره زوجته الصائمة وجبت كفارة ثالثة و هي كفارة الإكراه فيتحمل عنها كفارتها.
و لو قلنا بإلحاق الاعتكاف بالصيام في التحمل وجبت كفارة رابعة لو كانت الزوجة المكرهة معتكفة في شهر رمضان.
لكن الأخير لم يثبت لعدم الدليل على الإلحاق المزبور. نعم تسقط عنها الكفارة بحديث رفع الإكراه. اما التحمل فيحتاج الى الدليل، و لا دليل عليه في المقام، و انما الثابت في خصوص شهر رمضان.
و لو كان قد نذر الاعتكاف في شهر رمضان فجامع وجبت عليه