المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٩٦ - فصل في أحكام القضاء
يعني الرمضان الثالث وجبت كفارة للأولى و كفارة أخرى للثانية و يجب عليه القضاء للثالثة إذا استمر الى آخرها ثمَّ برئ و إذا استمر إلى أربع سنين وجهت للثالثة أيضا و يقضي للرابعة إذا استمر الى آخرها أي الرمضان الرابع و اما إذا أخر قضاء السنة الأولى الى سنين عديدة فلا تتكرر الكفارة بتكررها بل تكفيه كفارة واحدة.
[مسألة ١٦ يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد]
(مسألة ١٦) يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد (١) فلا يجب إعطاء كل فقير مدا واحدا ليوم واحد.
نسب ذلك الى العلامة في بعض كتبه، و الى الشيخ في المبسوط و لكن لا دليل عليه.
نعم لو استمر به المرض في السنة الثانية أيضا فحيث انه حدث حينئذ موجب جديد للكفارة وجبت عليه كفارة أخرى، و لو استمر في الثالثة فكذلك، و هكذا فيجري على كل سنة حكمها.
و على الجملة مجرد تكرر السنة لا يستوجب تكرر الكفارة ما لم يتكرر السبب، أعني استمرار المرض في تمام السنة فان حدث هذا مكررا تكررت الكفارة بعدده و الا فلا و هذا ظاهر.
(١) بمقتضى إطلاق الأدلة فان الواجب الإعطاء عن كل يوم مدا للفقير الصادق هذا الطبيعي على الواحد و الكثير فيجوز إعطاء ثلاثين مدا عن ثلاثين يوما لفقير واحد، إذ لم يشترط في الكفارة عن اليوم الثاني الإعطاء لفقير آخر و لا يقاس هذا (أي كفارة التأخير)