المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥ - فصل في شرائط وجوب الصوم
[تتمة كتاب الصوم]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
[فصل في شرائط وجوب الصوم]
فصل في شرائط وجوب الصوم و هي أمور: الأول و الثاني: و البلوغ، العقل، فلا يجب على الصبي و المجنون (١)، إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر (٢) دون ما إذا كملا بعده (٣) فإنه لا يجب عليهما و ان لم يأتيا بالمفطر بل و ان نوى الصبي الصوم ندبا.
(١):- يدلنا على اعتبار الكمال من جهة البلوغ و العقل في كافة التكاليف التي منها وجوب الصوم- ما دل من الروايات على رفع القلم عن الصبي، و عن المجنون، الكاشف عن أن المخاطب في أوامر اللّه تعالى و نواهيه إنما هو البالغ العاقل، و غيره خارج عن موضوع التكليف.
(٢):- لاندراجهما بالكمال الحاصل قبل فعلية الخطاب في موضوع التكليف المستلزم لشمول الحكم- طبعا- لهما كغيرهما من مستجمعي شرائط التكليف.
(٣):- لا ريب في عدم الوجوب وقتئذ فيما لو كان قد تناول المفطر قبل أن يتصف بالكمال، لجواز الإفطار له آنذاك، و معه