المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١١٣ - فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار
[مسألة ٢ إذا لم يثبت الهلال و ترك الصوم ثمَّ شهد عدلان برؤيته]
(مسألة ٢) إذا لم يثبت الهلال و ترك الصوم ثمَّ شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم (١)، و كذا إذا قامت البينة على هلال شوال ليلة التاسع و العشرين من هلال رمضان (٢) أو رآه في تلك الليلة بنفسه.
(١):- لتحقق الفوت بمقتضى الشهادة و ان كان معذورا في الترك بمقتضى استصحاب عدم دخول رمضان فيجب القضاء على حسب القاعدة من غير حاجة الى ورود النص الخاص، مع ان صحيحة منصور بن حازم المتقدمة آنفا صريحة في ذلك.
(٢):- إذ يستكشف بذلك انه أفطر في اليوم الأول من رمضان و إلا كان الشهر ثمانية و عشرين يوما و هو مقطوع البطلان. فلا مناص من وجوب القضاء بعد فرض ثبوت الهلال من شوال بالبينة الشرعية أو رؤية الشخص نفسه في تلك الليلة. غايته انه كان معذورا في الإفطار. و قد اتفق نظير ذلك في العصر المتأخر قبل ما يقرب من عشر سنين.
و كيفما كان فالحكم مطابق للقاعدة من غير حاجة الى ورود النص، و تؤيده مرسلة ابن سنان، قال: صام علي (عليه السلام) بالكوفة ثمانية و عشرين يوما شهر رمضان فرأوا الهلال فأمر مناديا ينادي: اقضوا يوما فان الشهر تسعة و عشرون يوما [١].
[١] الوسائل باب ١٤ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١.