المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٧٨ - فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار
و لا يثبت بشهادة النساء (١)
(١) لجملة من النصوص المعتبرة المصرحة بذلك التي منها صحيحة الحلي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): ان عليا (عليه السلام) كان يقول:
لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.
و صحيحة محمد بن مسلم قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال.
و رواية شعيب بن يعقوب عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): إن عليا (عليه السلام) قال: لا أجيز في الطلاق و لا في الهلال إلا رجلين، و نحوها غيرها [١].
و المراد بهذه الروايات نفي الحجية الشرعية عن شهادة النساء و قبول قولهن تعبدا على النحو الذي كان ثابتا في الرجال، و أما إذا بلغ إخبارهن حد التواتر بحيث لا يحتمل معه التواطؤ على الكذب أو حد الشياع المفيد للعلم فلا ينبغي التأمل في عدم كونه مشمولا لتلك النصوص فإنها ناظرة إلى النهي عن العمل بشهادة النساء، لا عن العمل بالعلم الوجداني كما هو واضح.
نعم هناك رواية واحدة ربما يستشعر منها التفصيل بين هلال رمضان و هلال شوال، و ان الأول يثبت بشهادتهن فيقيد بها إطلاق النصوص المتقدمة.
و هي ما رواه الشيخ بإسناده عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث طويل قال لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين، و لا بأس في الصوم بشهادة النساء و لو امرأة واحدة [٢].
[١] الوسائل باب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١، ٢، ٩.
[٢] الوسائل باب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١٥.