المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٠١ - فصل في أحكام القضاء
[مسألة ١٩ يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم]
(مسألة ١٩) يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم (١).
أكثر ما عليه في ذلك؟ قال: (أحب له تعجيل الصيام فان كان أخره فليس عليه شيء) [١]. و لكنها أيضا ضعيفة السند بالإرسال فلا يمكن الاستدلال بها.
و كيفما كان فيكفينا في عدم الوجوب عدم الدليل على الوجوب، و ليست المسألة إجماعية بحيث يقطع بقول المعصوم (عليه السلام) و انما استدل لها بما عرفت نعم رواية الفضل بن شاذان فيها دلالة على الوجوب لقوله (عليه السلام): (. لأنه دخل الشهر و هو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره و لا في سنته للمرض الذي كان فيه و وجب عليه الفداء. إلخ) دلت على وجوب الصوم في تلك السنة لدى عدم استمرار المرض و انه من أجل ترك الواجب أبدل بالفداء كما هو ظاهر. إلا أنها من أجل ضعف السند غير صالحة للاستدلال كما تقدم.
فتحصل ان الأظهر ما ذكره في المتن من عدم الدليل على حرمة التأخير. فالأقوى ان وجوب القضاء موسع و ان كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه و اللّه سبحانه أعلم.
(١) على المعروف و المشهور في الجملة و ان وقع فيه الخلاف من بعض الجهات كتعيين الولي و انه الولد الأكبر أم غيره، و ان الميت هل يختص بالأب أو يعم الام، و ان الحكم هل يخص ما فاته لعذر أو يعم غيره.
و استقصاء الكلام يستدعي البحث في جهات:
[١] الوسائل باب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٧.