المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٩٧ - فصل في أحكام القضاء
[مسألة ١٧ لا تجب كفارة العبد على سيده]
(مسألة ١٧) لا تجب كفارة العبد على سيده (١) من غير فرق بين كفارة التأخير و كفارة الإفطار ففي الاولى ان كان له مال و اذن له السيد أعطى من ماله و الا استغفر بدلا عنها و في كفارة الإفطار يجب عليه اختبار صوم شهرين مع عدم المال و الاذن من السيد، و ان عجز فصوم ثمانية عشر يوما، و ان عجز فالاستغفار.
على كفارة الإفطار متعمدا في شهر رمضان، لان الواجب هناك إطعام ستين مسكينا لكل مد غير المنطبق على المسكين الواحد فإنه إطعام لمسكين واحد ستين مرة لا إطعام لستين مسكينا و لا دليل على الاجتزاء بذلك. فالعدد في المقام وصف الكفارة تبعا للأيام. و هناك وصف الفقير، و لأجله افترق المقامان فيكفي الواحد هنا و لا يكفى هناك.
(١) لعدم الدليل بعد عدم كونه من النفقة الواجبة و مقتضى الأصل العدم. نعم لو كان للعبد مال أعطى من ماله بشرط اذن السيد، فان العبد و ان كان يملك على الأصح إلا انه محجور عليه و ان مولاه مالك له و لما له فإنه عبد مملوك لا يقدر على شيء، فهو و ماله تحت سيطرة المولى و سلطانه، و لا يكون شيء من تصرفاته نافذا بدون اذنه، و من ثمَّ لا يكون إقراره مسموعا فيما يرجع الى الأموال حيث انه يؤول إلى الدعوى على المولى. فلو اعترف بقتل خطأ شبه عمد محكوم عليه بالدية أو بإتلاف يستتبع الضمان أو بدين، لا يسمع شيء من ذلك و يتبع به الى ما بعد العتق.
و كذا الحال في كفارة الإفطار فإنه يجب عليه صوم شهرين مع عدم