المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٧٥
و كفارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى (١) و ان كان الأحوط كونها مرتبة ككفارة الظهار.
[ (مسألة ١٠): إذا كان الاعتكاف واجبا و كان في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النهار]
(مسألة ١٠): إذا كان الاعتكاف واجبا و كان في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النهار (٢) فعليه كفارتان إحداهما للاعتكاف، و الثانية للإفطار في نهار رمضان و كذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان و أفطر بالجماع بعد الزوال فإنه يجب عليه كفارة الاعتكاف و كفارة قضاء شهر رمضان و إذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفارات إحداها للاعتكاف و الثانية لخلف النذر، و الثالثة للإفطار في شهر رمضان. و إذا جامع امرأته المعتكفة و هو معتكف في نهار رمضان فالأحوط
أقول: لا موجب لما ذكره (قدس سره) فإن الذي تدل عليه الصحيحة ان ابطال الاعتكاف بالجماع لا يوجب الكفارة إذا كان مع الاشتراط فيكون ذلك تخصيصا لما دل على ترتب الكفارة على جماع المعتكف من دون فرق بين اليومين الأولين و اليوم الثالث فان جواز رفع اليد عن الاعتكاف في اليومين الأولين لا ينافي ترتب الكفارة على الجماع فيهما قبل رفع اليد عنه و وقوع الجماع حال الاعتكاف.
فالنتيجة ان ابطال الاعتكاف بالجماع موجب للكفارة مطلقا إذا لم يكن اشتراط و مع الاشتراط لا كفارة كذلك.
(١):- كما تقدم في فصل صوم الكفارة.
(٢):- إذا جامع المعتكف في غير شهر رمضان في الليل أو النهار وجبت عليه كفارة واحدة. و ما في مرسلة الصدوق من الكفارتين