المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٠٢ - فصل أقسام الصوم أربعة
بل يجوز له الإفطار إلى الغروب و ان كان يكره بعد الزوال.
[ (مسألة ٢) يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام]
(مسألة ٢) يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام بل قيل بكراهته حينئذ.
و أما المكروه منه: بمعنى قلة الثواب ففي مواضع أيضا: منها صوم عاشوراء (١).
و منها: صوم عرفة لمن خاف ان يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم، و كذا مع الشك في هلال ذي الحجة خوفا من أن يكون يوم العيد،
(١) عده (قده) من الصيام المكروه تبعا لغيره من بعض الأصحاب، و لكن المحقق (قده) في الشرائع جعله من الصيام المستحب، و أقر عليه في الجواهر قائلا بلا خلاف أجده فيه، بل في ظاهر الغنية الإجماع عليه.
نعم قيده المحقق بما كان على وجه الحزن لمصاب سيد شباب أهل الجنة أرواح العالمين فداه.
و نبه في الجواهر بأن هذا التقييد لمتابعة الشيخ (قده) حيث انه جمع بين الأخبار المتعارضة بذلك و إلا فنصوص الباب عارية عن هذا القيد.
و كيفما كان فحينما يتعرض المحقق الصيام المكروه لم يذكر منه صوم هذا اليوم لا هو و لا صاحب الجواهر فيظهر منهما انهما يريان الاستحباب أما على وجه الحزن أو مطلقا.
و ذهب في الحدائق إلى التحريم و انه تشريع محرم كيوم العيد لنصوص