المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٢٤ - فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار
[ (مسألة ٥) لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي المسمى بالتلغراف في الاخبار عن الرؤية]
(مسألة ٥) لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي المسمى بالتلغراف (١) في الاخبار عن الرؤية إلا إذا حصل منه العلم بان كان البلدان متقاربين و تحقق حكم الحاكم أو شهادة العدلين برؤيته هناك.
العبرة حسب النصوص المتقدمة بالرؤية و شهادة الشاهدين بها شهادة حسية عن باصرة عادية لا عن صناعة علمية أو كشفه عن علوه و ارتفاعه في الليلة الآتية.
و منه تعرف انه لا عبرة بالرؤية بالعين المسلحة المستندة إلى المكبرات المستحدثة و النظارات القوية كالتلسكوب و نحوه، من غير ان يكون قابلا للرؤية بالعين المجردة و النظر العادي.
نعم لا بأس بتعيين المحل بها ثمَّ النظر بالعين المجردة، فإذا كان قابلا للرؤية و لو بالاستعانة من تلك الآلات في تحقيق المقدمات كفى و ثبت به الهلال كما هو واضح.
(١) يريد (قدس سره) بذلك ان البرقية و ما شاكلها كالتلفون و نحوه لا يعتمد عليها من حيث هي، نظرا الى عدم الثقة بالمخبر، فلم يعلم انه من الذي يبرق أو يخابر، و لأجله استدركه بأنه إذا حصل العلم بأن كان المخبر ثقة و البلد متقاربا- بناء على اعتبار وحدة الأفق- و قد أخبر عن حكم الحاكم- بناء على نفوذه- أو عن الرؤية على سبيل التواتر أو الشياع المفيد للعلم، أو عن شهادة العدلين ترتب على الأثر و ثبت الهلال ضرورة عدم تقوم الشهادة بكونها لفظية و بلا واسطة، بل تثبت و لو بواسطة البرق أو البريد و نحوهما.