المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٥٤
[فصل في أحكام الاعتكاف]
«فصل» «في أحكام الاعتكاف» يحرم على المعتكف أمور:
أحدها مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر (١)
(١):- ليلا كان أو نهارا بلا خلاف فيه، بل ادعي الإجماع عليه بقسميه، و تشهد له جملة من النصوص.
منها موثقة سماعة عن معتكف واقع اهله، فقال هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان. دلت على حرمة الوقاع لكونه بمنزلة الإفطار في شهر رمضان و هو حرام.
و موثقته الأخرى عن معتكف واقع اهله، قال: عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان [١].
و موثقة الحسن بن الجهم قال: سألته عن المعتكف يأتي أهله؟
فقال: لا يأتي امرأته ليلا و لا نهارا و هو معتكف [٢] و نحوها غيرها و في بعضها انه إذا جامع نهارا فعليه كفارتان: كفارة الصوم و كفارة الاعتكاف و في الليل كفارة واحدة، و الحكم مسلم لا خلاف فيه و لا غبار عليه. و من المعلوم ان إطلاق الجماع في هذه النصوص يشمل المخرجين.
[١] الوسائل باب ٦ من أبواب الاعتكاف ح ٢، ٥.
[٢] الوسائل باب ٥ من أبواب الاعتكاف ح ١.