المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٤ - فصل في شرائط وجوب الصوم
[مسألة ٥ الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان]
(مسألة ٥) الظاهر كراهة (١) السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة و عشرون يوما إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه.
غير المعلقة على الحضور، و إلا لكانت الإجارة باطلة في نفسها سواء أ سافر أم لا.
و من البيّن ان الإجارة المزبورة غير مشمولة للنصوص المتقدمة لتدل على انسحاب الاشتراط إليها، كيف و قد ملك المستأجر العمل في ذمة الأجير بمجرد العقد من غير إناطة على الحضر حسب الفرض و معه كيف يرخص الشارع في تضييع هذا الحق و عدم تسليم المال الى مالكه.
و بعبارة أخرى النصوص المذكورة ناظرة الى ما تضمن الحكم التكليفي المحض و ان ما كان حقا للّه سبحانه أما ابتداء أو بعد الجعل و الالتزام- كما في النذر- فهو مشروط بالحضور و ساقط عند السفر، و أما ما تضمن الوضع أيضا و كان مشتملا على حق الناس فتلك الأدلة قاصرة و غير ناهضة لإسقاط هذا الحق كي تكون بمثابة التخصيص في دليل وجوب تسليم المال و إيصاله الى صاحبه كما لا يخفى.
و على الجملة لا تحتمل دلالة هذه النصوص على الترخيص في ارتكاب الغصب. إذا فلا مناص للأجير المزبور من ترك السفر، و من قصد الإقامة لو كان مسافرا مقدمة للصيام و تسليم العمل المملوك الى مالكه فلا حظ.
(١):- كما تقدم في المسألة الخامسة و العشرين من فصل ما يوجب الكفارة.