المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١١٤ - فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار
[مسألة ٣ لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه]
(مسألة ٣) لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه (١) بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضا إذا لم يثبت عنده خلافه.
(١) قد عرفت الإشكال في نفوذ حكم الحاكم في أمر الهلال، و على تقديره فلا يفرق فيه بين مقلديه و مقلدي غيره، بل حتى المجتهد الآخر و ان كان اعلم و الناس كلهم مقلدوه و لا مقلد لهذا المجتهد الحاكم أصلا بمقتضى إطلاق الدليل.
و على الجملة الحاكم مرجع ينفذ حكمه، أما في خصوص مورد التنازع و الخصومة أو في مطلق الأمور العامة على الكلام المتقدم، و على التقديرين ينفذ حكمه على الكل عملا بإطلاق المستند، إلا إذا ثبت خلافه فإنه لا ينفذ حكمه حينئذ ضرورة أنه طريق ظاهري محض كسائر الطرق و ان كان يتقدم على جميعها ما عدا إقرار المحكوم له، و لا موضوعية له بحيث يغير الواقع و يستوجب تبدلا فيه، و ان نسب ذلك الى بعض العامة، فلو ادعت المرأة الزوجية و أنكرها الزوج و ترافعا عند الحاكم فحكم بالعدم بمقتضى الموازين الشرعية الثابتة لديه لا يجوز لمن يقطع بالزوجية تزويجها لما عرفت من انه طريق لا يغير الواقع عما عليه بوجه فلا جرم تختص طريقيته لغير العالم بالخلاف.
و يدل على ذلك- أي على كونه حكما ظاهريا- قوله (عليه السلام) في صحيحة سعد و هشام بن الحكم على رواية الشيخ و سعد بن ابي خلف عن هشام بن الحكم على رواية الكليني و هي صحيحة على التقديرين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله):
(إنما أقضي بينكم بالبينات و الايمان و بعضكم ألحن بحجته من بعض