المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٢٥ - فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار
[ (مسألة ٦) في يوم الشك في انه من رمضان أو شوال يجب أن يصوم]
(مسألة ٦) في يوم الشك في انه من رمضان أو شوال يجب أن يصوم (١) و في الشك في انه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار و يجوز أن يصوم لكن لا بقصد انه من رمضان كما مر سابقا تفصيل الكلام فيه.
و لو تبين في الصورة الأولى كونه من شوال وجب الإفطار سواء كان قبل الزوال أو بعده.
و لو تبين في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك و كان صحيحا إذا لم يفطر و نوى قبل الزوال و يجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال.
و ما ذكره (قدس سره) وجيه، فإنه إذا لم يكن المتصدي للبرقية أو التلفون و نحوهما ثقة أو كان و لكنه كان عدلا واحدا لا أثر له الا إذا انضم اليه شاهد آخر من البلد، فإن العبرة بقيام البينة أو شهادة جمع يحصل العلم من شهادتهم، و لا خصوصية لسبب دون سبب.
(١) الفروع المذكورة في هذه المسألة قد تقدم الكلام حولها مستقصى في أوائل كتاب الصوم عند التكلم في أحكام يوم الشك و عرفت انه في يوم الشك من شوال لا يجوز الإفطار لتعليقه كالصوم على الرؤية، كما انه في يوم الشك من رمضان لا يجب الصيام لما ذكر و ان جاز بنية أخرى، كما انه في الأول يجب الإفطار لو انكشف الخلاف قبل الزوال أو بعده لحرمة الصوم في العيدين و فساده، و في الثاني يقضي لو أفطر و يمسك بقية النهار، و كذا لو لم يفطر و كان الانكشاف بعد الزوال بل و قبله على الأقوى بناء على ما عرفت من