المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٨٣ - مسائل في الاعتكاف
[ (مسألة ٦): لو نذر الاعتكاف في أيام معينة]
(مسألة ٦): لو نذر الاعتكاف في أيام معينة (١) و كان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة يجوز له ان يصوم في تلك الأيام وفاء عن النذر أو الإجارة نعم لو نذر الاعتكاف في أيام مع قصد كون الصوم له و لأجله لم يجز عن النذر أو الإجارة.
[ (مسألة ٧): لو نذر اعتكاف يوم أو يومين]
(مسألة ٧): لو نذر اعتكاف يوم أو يومين فان قيد بعدم الزيادة بطل نذره (٢) و ان لم يقيده صح و وجب ضم يوم أو يومين.
و كيفما كان فالرواية صحيحة بكلا الطريقين، فان طريق الشيخ الى علي بن الحسن بن فضال و ان كان ضعيفا في نفسه إلا أنا صححناه بوجه آخر و هو صحة طريق النجاشي اليه مع وحدة الشيخ كما مرت الإشارة إليه مرارا.
(١):- قد ظهر الحال فيها مما قدمناه في المسألة الرابعة فلاحظ.
(٢):- لا يخفى ان الاعتكاف متقوم بمجرد اللبث و العكوف و هو بنفسه عبادة و لا يعتبر فيه قصد غاية أخرى كما مرت الإشارة إليه في صدر الكتاب.
نعم الاعتكاف المعهود عند المتشرعة المحكوم بأحكام خاصة يشترط في صحته ان لا يكون أقل من ثلاثة أيام، و لذا كان له الفسخ و رفع اليد في اليومين الأولين دون اليوم الثالث كما مر آنفا.
و عليه فلو نذر الاعتكاف يوما أو يومين فقد ذكر الماتن (قده) انه ان كان مقيدا بعدم الزيادة بأن كان ملحوظا بشرط لا بطل نذره