المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٣٧ - فصل في صوم الكفارة
..........
(عليه السلام) قال: سألته عن معتكف واقع أهله، قال: عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا [١].
و بإزاء ذلك صحيحتان دلتا على أنها مرتبة كما في كفارة الظهار:
إحداهما صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المعتكف يجامع أهله، قال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر.
و الأخرى صحيحة أبي ولاد الحناط عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم و هي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد الى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها، فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضى ثلاثة أيام و لم تكن اشترطت في اعتكافها فان عليها ما على المظاهر [٢].
ثمَّ ان موثقة سماعة معتبرة بطريقيها.
أما طريق الشيخ فلانه و ان رواها بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال و هو ضعيف بابن الزبير إلا أننا صححنا أخيرا طريق الشيخ اليه بوجه مرت الإشارة إليه في بعض الأبحاث السابقة. و ملخصه ان الكتاب الذي وصل الى الشيخ بوساطة شيخه أحمد بن عبدون عن ابن الزبير عن ابن فضال هو الذي وصل الى النجاشي بعين هذا الطريق فالكتاب واحد لا محالة و قد وصل إليهما بوساطة شيخهما أحمد ابن عبدون و بما أن للنجاشي طريقا آخر الى هذا الكتاب بعينه و هو صحيح فيحكم بصحة ما عند الشيخ أيضا.
و أما طريق الصدوق فصحيح أيضا، و ان عبر الأردبيلي عن
[١] الوسائل باب ٦ من أبواب الاعتكاف ح ٢، ٥.
[٢] الوسائل باب ٦ من أبواب الاعتكاف ح ١، ٦.