المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٠٨ - فصل أقسام الصوم أربعة
و منها صوم الضعيف بدون اذن مضيفه (١) و الأحوط تركه مع نهيه بل الأحوط تركه مع عدم إذنه أيضا.
و منها صوم الولد بدون اذن والده بل الأحوط تركه خصوصا مع النهي بل يحرم إذا كان إيذاء له من حيث شفقته عليه و الظاهر جريان الحكم في ولد الولد بالنسبة إلى الجد و الأولى مراعاة إذن الوالدة و مع كونه إيذاء لها يحرم كما في الوالد.
فضلا عن الحرمة التي اختارها في الحدائق بل هي جائزة ندبا و لا سيما حزنا حسبما عرفت بما لا مزيد عليه.
(١) عدّ (قده) من جملة الصيام المكروه بالمعنى المناسب للعبادة دون الكراهة المصطلحة المشتملة على نوع من المبغوضية و المرجوحية حسبما هو المحرر في محله صوم الضيف بدون اذن المضيف بل ذكر (قدس سره) ان الأحوط تركه و لا سيما مع النهي.
فنقول: الأقوال في المسألة حسبما ذكرها في الجواهر [١] ثلاثة.
فالمعروف و المشهور الكراهة مطلقا. و ذهب جماعة كالشيخين و المحقق في المعتبر و ابن إدريس في السرائر و العلامة في التبصرة و غيرهم الى عدم الجواز فلا يصح الصوم بدون الاذن. و احتمل في الجواهر تنزيل كلامهم على صورة النهي ليتحد مع القول الثالث الذي اختاره المحقق في الشرائع من التفصيل بين عدم الاذن فيكره، و بين النهي فلا يصح و لا ينعقد،
[١] ج ١٧ ص ١١٨.