المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢١٣ - فصل في أحكام القضاء
[مسألة ٢٠) لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة]
(مسألة ٢٠) لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة (١) و ان كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه.
[مسألة ٢١ لو تعدد الولي اشتركا]
(مسألة ٢١) لو تعدد الولي اشتركا (٢) و ان تحمل أحدهما كفى عن الآخر كما انه لو تبرع أجنبي سقط عن الولي
الجواز- لا الوجوب- الذي لا إشكال في ثبوته في حق الأجنبي فضلا عن أصغر الوليين، فكيف خص الجواز بالأكبر. فلا بد من رد علمها من هذه الجهة إلى أهلها.
و كيفما كان فالمكاتبة قابلة للمناقشة. و العمدة ما عرفت من الصحيحة و الموثقة و لا سيما الصحيحة حسبما عرفت.
ثمَّ ان الماتن تعرض لجملة من الفروع المتعلقة بالمقام في طي مسائل نتعرض إليها و ان كان جلها بل كلها قد تقدمت مستقصى في كتاب الصلاة.
(١) لانتفاء الموضوع بعد ظهور الأدلة في اختصاص الحكم بالولي المنحصر في الولد الأكبر، و مثله ما لو كانت أولاده منحصرة في البنات حسبما ظهر مما مر.
(٢) تقدم في مبحث الصلاة ان المستفاد من صحيحة حفص ان الولي هو طبيعي الأولى بالميراث و هو و ان كان منحصرا في الولد الأكبر كما مر، الا أن هذا الطبيعي قابل للانطباق على الواحد و المتعدد كمن ولد له ولدان في ساعة واحدة إما من زوجتين أو من زوجة واحدة كما في التوأمين فإن عنوان الولد الأكبر صادق حينئذ على كل منهما. فيكون موضوع الحكم هو الطبيعي الجامع بينهما و نتيجته كون