المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٧٤ - مسائل في الاعتكاف
و المدار على صدق اللبث فلا ينافيه خروج بعض اجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما (١).
[مسائل في الاعتكاف]
[ (مسألة ١):- لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل]
(مسألة ١):- لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل و ان تاب بعد ذلك (٢) إذا كان ذلك في أثناء النهار بل مطلقا على الأحوط.
حال المشي بل بدونه كما مر. و في الثاني يتعين عليه الخروج حسبما عرفت.
(١):- كما لو اخرج يده عن المسجد لاستلام شيء، أو رأسه من الروشن أو الجناح و نحوهما لرؤية الهلال أو الشفق أو غاية أخرى و ان كانت غير ضرورية لصدق المكث في المسجد بعد كون معظم البدن فيه الذي هو المناط في تحقق البقاء المتقوم به الاعتكاف كما هو ظاهر جدا.
(٢):- و قلنا بقبول توبته فيما بينه و بين اللّه و ان أجريت عليه الاحكام ظاهرا من البينونة و التقسيم و القتل كما في الفطري أو فرض الكلام في الملي الذي تقبل توبته بلا اشكال. و على اي حال فلا ريب في بطلان اعتكافه.
اما إذا كان الارتداد في النهار فلوجوه:
أحدها ان الارتداد مانع عن صحة الصوم لاشتراطه حدوثا و بقاءا بالايمان فضلا عن الإسلام كما مر في محله، فاذا بطل بطل الاعتكاف أيضا لتقومه به.
الثاني: ان الكافر يحرم عليه اللبث في المسجد و يجب إخراجه منه إجماعا و ان كانت الآية الشريفة خاصة بالمشركين و بمسجد الحرام لكن الحكم مطلق من كلتا الناحيتين من غير خلاف فاذا كان المكث في