المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٦٣ - فصل في صوم الكفارة
..........
من النساخ- عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: (السبعة الأيام، و الثلاثة الأيام في الحج لا تفرق انما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين) [١].
و هي ضعيفة بالحسين بن زيد فإنه لم يوثق.
و منها ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال:
سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج و السبعة أ يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: (يصوم الثلاثة لا يفرق بينها، و السبعة لا يفرق بينها، و لا يجمع السبعة و الثلاثة جميعا) [٢].
و هذه الرواية و ان وقع الكلام في سندها من أجل العلوي الواقع في الطريق إلا أن الأظهر أنها معتبرة إذ يستفاد حسن الرجل من عبارة النجاشي كما تقدم قريبا فتذكر.
و مع الغض عن ذلك و تسليم ضعفها فتكفينا الرواية الثالثة التي هي نفس هذه الرواية بعين ألفاظها و لكن بطريق آخر صحيح قطعا، و هو ما رواه صاحب الوسائل عن كتاب علي بن جعفر مباشرة كما نبه عليه في الوسائل في باب ٥٥ من الذبح، و كأن صاحب الجواهر لم يلاحظ ذاك الباب و اقتصر على ملاحظة أبواب الصوم. و لأجله ناقش في سند الرواية من أجل العلوي.
و على أي تقدير فلا ينبغي التأمل في وجوب المتابعة في السبعة، استنادا الى هذه الصحيحة الصريحة في ذلك بعد سلامتها عما يصلح للمعارضة لضعف الخبر المزبور كما عرفت.
[١] الوسائل باب ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب ح ٢.
[٢] الوسائل باب ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب ح ٥.