الكشكول - الشيخ البهائي - الصفحة ١١٦ - و قال أبو بكر الرصافي
قد بعت عبدي و حماري و قد # أصبحت لا فوقي و لا تحتي
لأبي العلاء المعري يرثي الشريف الطاهر الموسوي أبا الشريف المرتضى و الرضي (رضوان اللّه عليهما) .
أنتم ذو و النسب الطهور و طولكم # باد على الامراء و الأشراف
و الراح إن قيل ابنة العنب اكتفت # بابن من الأسماء و الأشراف
و قال أبو بكر الرصافي
لو كنت شاهده و قد غشي الوغى # يختال في درع الحديد المسبل
لرأيت منه و القضيب بكفه # بحرا يريق دم الكماة بجدول
قيل: إنّ المبرد بعث غلامه و قال له: بحضرة الناس امض إليه فان رأيته فلا تقل له و إن لم تره فقل له، فذهب الغلام و رجع، فقال لم أره فقلت له: فجاء فلم يجيء، فسئل الغلام عن معنى ذلك؟فقال: أنفذني إلى غلام يهواه فقال: إن رأيت مولاه فلا تقل له شيئا و إن لم تر مولاه فادعه، فذهبت فلم أر مولاه فقلت له: فجاء مولاه، فلم يجيء الغلام.
قال ابن الحزم في مراتب الاجماع: و أجمعوا على أنّ ليلة القدر حق: و هي في السنة ليلة واحدة انتهى، و منهم من قال هي في مجموع شهر رمضان، و منهم من قال في أفراد العشر الآخر، و منهم من قال في السابع و العشرين و هو قول ابن عباس، لأنّ قوله: هي سابع و عشرون لفظة من السورة و ليلة القدر تسعة أحرف، و هي مذكورة ثلاث مرات، فيكون سبعة و عشرين لفظة، و منهم من قال في مجموع السنة: لا يخص بها رمضان و لا غيره روى ذلك ابن مسعود، قال: من يقم الحول يصيبها، و منهم من قال: رفعت بعد النبي «ص» إن كان فضلها لنزول القرآن، فالذي قال إنّها في مجموع رمضان اختلفوا في تعيينها على ثمانية أقوال: قال ابن رزين هي الليلة الاولى، و قال الحسن البصري هي السابعة عشر و عن أنس إنّها التاسعة عشر، و قال محمد بن إسحاق: هي الحادية و العشرون، و عن ابن عباس السابعة و العشرون. و عن أبي الثالثة و العشرون:
و قال ابن مسعود الرابعة و العشرون و قال أبو ذر الغفاري هي الخامسة و العشرون.
و من قال إنها لا تخص رمضان يلزمه أنه إذا قال لزوجته أنت طالق ليلة القدر، و إنها لا تطلق حتى يحول عليها الحول لأنها قد مرت بيقين لأن النكاح أمر متيقن لا يزول الا بمثله و كونها في رمضان أمر مظنون، و في هذا التفقه نظر، لأنّ الأحاديث الصحيحة التي تثبت بخبر الآحاد