الرسائل الفشاركية - الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد - الصفحة ٣٣٣ - الرابع
و الشهيد في الروض [١] الثاني، بل عليه أيضا جماعة من متأخّري المتأخرين [٢]، بل حكي ذلك عن أكثرهم.
احتجّ الأوّلون، مضافا إلى ما عرفت من الإجماعات المحكية المؤيّدة بالشهرة، بأخبار كثيرة، منها: رواية داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في كفارة الطمث أنّه يتصدّق إذا كان في أوّله دينار و في وسطه نصف دينار و في آخره ربع دينار. قلت: و إن لم يكن عنده ما يكفّر؟ قال: فليتصدّق على مسكين واحد، و إلّا استغفر اللّه تعالى و لا يعود، فانّ الاستغفار توبة و كفارة لمن لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة [٣] و نحوها الرضوي [٤].
و منها: رواية ابن مسلم: عمّن أتى أهله و هي طامث، قال: يتصدّق بدينار و يستغفر اللّه [٥].
و منها: رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام): من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدّق به [٦].
و منها: مرسلة المقنع قال: روي أنّه إن جامعها في أوّل الحيض فعليه أن يتصدّق بدينار، و إن كان في نصفه فنصف دينار، و إن كان في آخره فربع دينار [٧].
و منها: رواية محمد بن مسلم قال: سألت الباقر (عليه السّلام) عن الرجل أتى المرأة و هي حائض، قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار، و في وسطه نصف
[١] الروض: في أحكام الحيض ص ٧٧، س ١٥.
[٢] الذخيرة: في الحيض و احكامه ص ٧١، س ٢٧، و كشف اللثام: في أحكام الحائض ج ١، ص ٩٤، س ٤١.
[٣] وسائل الشيعة: ب استحباب الكفارة لمن وطء في الحيض ح ١، ج ٢، ص ٥٧٤.
[٤] فقه الرضا: ص ٢٣٦.
[٥] وسائل الشيعة: ب استحباب الكفارة لمن وطء في الحيض ح ٣، ج ٢، ص ٥٧٥.
[٦] وسائل الشيعة: ب استحباب الكفارة لمن وطء في الحيض ح ٤، ج ٢، ص ٥٧٥.
[٧] الجوامع الفقهية (المقنع): ص ٥، س ٢٣.