الرسائل الفشاركية - الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد - الصفحة ٣١٩ - الرابع
كان أخصّ من الصلاة بحسب الخارج، فالنهي عنه لمزاحمة الاتّحاد مع الكون في المسجد، و الفرض أنّه لأجل الجهل بالحيض مرتفع فيصحّ، و هو الأقوى، و له نظائر كثيرة، و التحقيق في الأصول.
و أمّا مسّ كتابة القرآن فالمشهور شهرة عظيمة على حرمته و قد حكي الاتفاق عليه عن جماعة [١]، و يلحق بالقرآن الأسماء المحترمة كأسماء اللّه و أسماء الأنبياء و الأوصياء سلام اللّه على نبيّنا و آله و عليهم أجمعين.
و عن ابن الجنيد [٢] أنّه يكره مسّ الحائض للقرآن، و يحتمل أن يريد من الكراهة الحرمة، و ليس ذلك بعيد.
و عن سلّار [٣] استحباب ترك المسّ، و هو أيضا محجوج بما مرّ من الإجماعات المحكيّة [٤].
قوله «(قدّس سرّه)»: «و يكره لها حمل المصحف و لمس هامشه».
و بين سطوره كما هو المشهور، بل عن المعتبر [٥] دعوى الإجماع عليه، و عن المرتضى [٦] حرمة حمل المصحف و لمس هامشه.
[١] منتهى المطلب: في تحريم مس كتابة القرآن على الحائض ج ١، ص ١١٠، س ٣١، و جامع المقاصد: في أحكام الحيض و غسله ج ١، ص ٣١٧.
[٢] مختلف الشيعة: في أحكام الحيض ج ١، ص ٣٦، س ١٩.
[٣] المراسم: في حكم الحيض و غسله ص ٤٣.
[٤] منتهى المطلب: في تحريم مس كتابة القرآن على الحائض ج ١، ص ١١٠، س ٣١، و جامع المقاصد: في أحكام الحيض و غسله ج ١، ص ٣١٧.
[٥] المعتبر: في أحكام الحيض ج ١، ص ٢٣٤.
[٦] نقله عنه في المعتبر: في أحكام الحيض ج ١، ص ٢٣٤.