التعارض
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
مولده الميمون
٧ ص
(٣)
سيرة العلمي
٧ ص
(٤)
أخلاقه
٨ ص
(٥)
قالوا عنه
٩ ص
(٦)
أعماله
١٠ ص
(٧)
أولاده
١٢ ص
(٨)
بعض من أحواله
١٢ ص
(٩)
وفاته
١٣ ص
(١٠)
براعته في علم الأصول
١٥ ص
(١١)
كتاب التعارض
١٦ ص
(١٢)
مؤلّفاته
٢٢ ص
(١٣)
النسخ المتوفرة من الكتاب
٢٥ ص
(١٤)
عملنا في التحقيق
٢٦ ص
(١٥)
الخطبة
٣٥ ص
(١٦)
مقدمة فيها أمور
٣٥ ص
(١٧)
الأول عنوان المسألة بباب التعارض
٣٥ ص
(١٨)
الثاني التعارض
٣٨ ص
(١٩)
أمور توهم كونها من التعارض
٤٤ ص
(٢٠)
أحدها باب التزاحم
٤٤ ص
(٢١)
ثانيها باب التنزيل
٥٠ ص
(٢٢)
ثالثها باب الورود
٥١ ص
(٢٣)
رابعها باب الحكومة و فيه مقامات
٥٣ ص
(٢٤)
المقام الأول الحكومة
٥٣ ص
(٢٥)
المقام الثاني في الفرق بينها و بين التخصيص
٦١ ص
(٢٦)
المقام الثالث في بيان عدم كون الحكومة من التعارض
٦٦ ص
(٢٧)
تذييل دفع المنافاة بين مؤدّيات الأصول و الواقع المجهول
٧١ ص
(٢٨)
المقام الرابع في بيان كيفية تقديم الأدلة الاجتهاديّة على الأصول
٧٦ ص
(٢٩)
الموضع الأول في كيفية تقديمها على الأصول العمليّة
٧٦ ص
(٣٠)
الوجه الأول لتقديم الأدلّة على الأصول الحكومة ؛ و يمكن تقريرها بوجوه
٧٩ ص
(٣١)
أحدها ما ذكره المحقق الأنصاري
٧٩ ص
(٣٢)
ثانيها ما كان يقرّره السيد الأستاذ- أدام اللّه بقائه
٨٣ ص
(٣٣)
ثالثها ما هو مقتضى التحقيق
٨٦ ص
(٣٤)
الوجه الثاني من وجوه تقديم الأدلة على الأصول أنّه من باب الورود
٨٩ ص
(٣٥)
الوجه الثالث أنّه من باب التخصيص
٩٠ ص
(٣٦)
الوجه الرابع أنّه من باب التخصيص أيضا
٩٢ ص
(٣٧)
الوجه الخامس أنّه من باب التخصيص؛ لكن بلحاظ الحكومة
٩٢ ص
(٣٨)
الموضع الثاني في كيفيّة تقديم الأدلة على الأصول اللفظيّة
٩٤ ص
(٣٩)
الثالث من الأمور في المقدمة متعلق التعارض
١٠٤ ص
(٤٠)
الرابع في إمكان التعارض عقلا بين الدليلين
١٠٧ ص
(٤١)
المقام الأول في أحكام التعارض
١١٣ ص
(٤٢)
قاعدة (الجمع مهما أمكن) و فيها بحوث
١١٣ ص
(٤٣)
الأول بيان صورتي الجمع
١١٣ ص
(٤٤)
إنّ الجمع بين الدليلين يتصور على وجهين
١١٣ ص
(٤٥)
أحدهما الجمع الدلالي؛
١١٣ ص
(٤٦)
الثاني الجمع العملي؛
١١٣ ص
(٤٧)
الثاني المراد من الطرح
١١٩ ص
(٤٨)
الثالث بيان مورد القاعدة بحسب السند
١٢٠ ص
(٤٩)
الرابع المراد بالأولويّة و أنّها وجوبيّة
١٢١ ص
(٥٠)
الخامس المراد من الإمكان
١٢١ ص
(٥١)
للإمكان صور
١٢١ ص
(٥٢)
أحدها الإمكان العرفي؛
١٢١ ص
(٥٣)
الثانية الإمكان بشاهد من عقل أو نقل،
١٢١ ص
(٥٤)
الثالثة الإمكان بالتأويل البعيد من غير شاهد
١٢٢ ص
(٥٥)
الرابعة الصورة بحالها مع تعدد التأويل
١٢٢ ص
(٥٦)
الخامسة الإمكان بالتأويل البعيد مع عدم تعينه، و عدم الأقربيّة
١٢٢ ص
(٥٧)
السادس هل أنّ الحمل على التقيّة يعدّ وجها للجمع
١٢٤ ص
(٥٨)
السابع أدلة اعتبار الخبر لا تتعرض للدلالة
١٢٥ ص
(٥٩)
الثامن شمول قاعدة الجمع للمتعارضين و الخبر بلا معارض
١٢٦ ص
(٦٠)
التاسع في أنّ الجمع موافق للأصل من جهة و مخالف له من جهة
١٢٧ ص
(٦١)
الكلام في تحقيق الحق في الجمع
١٢٧ ص
(٦٢)
البحث الأول في تعارض القطعيين و المختلفين
١٣٠ ص
(٦٣)
تنبيهان
١٣٨ ص
(٦٤)
البحث الثاني فيما تعارض الظنيان
١٤١ ص
(٦٥)
أدلة القول بالجمع مطلقا
١٥٩ ص
(٦٦)
أحدها الإجماع المنقول
١٦٠ ص
(٦٧)
الثاني دلالة اللفظ على تمام معناه أصليّة، و على جزئه تبعيّة
١٦٠ ص
(٦٨)
الثالث ما عن الشهيد من أنّ الأصل في الدليلين الإعمال
١٦٢ ص
(٦٩)
تنبيه يتعلق ببعض حالات الجمع
١٧٠ ص
(٧٠)
تذييل يتعلق بالجمع العملي
١٧٤ ص
(٧١)
الأصل في المتعارضين
١٧٨ ص
(٧٢)
و قبل الشروع في تحقيق الحال لا بدّ من ذكر أمور
١٧٩ ص
(٧٣)
أحدها تحديد محل البحث
١٧٩ ص
(٧٤)
الثاني في تصوير الوجوه المذكورة
١٨٠ ص
(٧٥)
أمّا الترجيح؛
١٨٠ ص
(٧٦)
و أمّا من يقول بعدم وجوب الترجيح فيقول
١٨٠ ص
(٧٧)
و أمّا التخيير
١٨٠ ص
(٧٨)
و أمّا الاحتياط
١٨١ ص
(٧٩)
و أمّا التوقف
١٨١ ص
(٨٠)
و أمّا التساقط
١٨١ ص
(٨١)
الثالث هل أنّ أدلة الحجيّة شاملة لكلا المتعارضين أم لا؟
١٨٢ ص
(٨٢)
الرابع هل أنّ اعتبار الأخبار من باب الطريقيّة أو الموضوعيّة؟
١٨٨ ص
(٨٣)
الخامس اشتباه اللاحجّة بالحجّة
١٩٠ ص
(٨٤)
السادس بيان المراد من الحجّية
١٩١ ص
(٨٥)
السابع البحث في التخيير
١٩٢ ص
(٨٦)
الثامن البحث في موارد التوقف
١٩٣ ص
(٨٧)
(في نفي المتعارضين للثالث)
٢٠٣ ص
(٨٨)
تعارض الأصلين
٢١٠ ص
(٨٩)
المقام الثاني في التعادل
٢١٥ ص
(٩٠)
في إمكان التعادل و وقوعه
٢١٩ ص
(٩١)
حكم المتعادلين بمقتضى الأخبار
٢٢٧ ص
(٩٢)
وجوه المسألة و صورها
٢٣٢ ص
(٩٣)
طوائف الأخبار
٢٣٨ ص
(٩٤)
الطائفة الأولى
٢٣٨ ص
(٩٥)
الطائفة الثانية
٢٣٨ ص
(٩٦)
الطائفة الثالثة
٢٤٤ ص
(٩٧)
تنبيهات المقام الثاني
٢٧١ ص
(٩٨)
التنبيه الأول حكم قضاء القاضي حال التعارض
٢٧١ ص
(٩٩)
أحدها لا إشكال في اشتراك جميع المكلّفين
٢٧٢ ص
(١٠٠)
الثاني في كون الأحكام الأصوليّة مثل الفرعيّة
٢٧٤ ص
(١٠١)
الثالث بناء على القول باشتراك التكاليف الأصوليّة فهل يجري فيها التقليد أو لا؟
٢٧٧ ص
(١٠٢)
التنبيه الثاني هل التخيير في الخبرين بدوي أو استمراري، وجوه
٢٨٨ ص
(١٠٣)
التنبيه الثالث من الأمور هل التخيير بين الخبرين حكم عملي ظاهري بمنزلة الأصل أو حكم أصولي كذلك؟
٣٠٣ ص
(١٠٤)
أحدهما أن يكون بمعنى أنّه في مقام العمل مخيّر بين الاحتمالين
٣٠٣ ص
(١٠٥)
الثاني أن يكون بمعنى أنّه مخيّر بين العمل بمقتضى كل واحد منهما
٣٠٤ ص
(١٠٦)
الرابع قال في المناهج قد يتعارض الخبران و ليس بينهما مرجح
٣٠٩ ص
(١٠٧)
الخامس عدم الفرق في الحكم بالتخيير بين الأصل و الدليل الاجتهادي
٣١٢ ص
(١٠٨)
السادس بعد الحكم بالتخيير قد يكون أحد الخبرين كافيا
٣١٥ ص
(١٠٩)
السابع بناء على كون مقتضى القاعدة في الأمارتين المتعادلتين التخيير
٣١٨ ص
(١١٠)
الثامن قد يقال إنّ البحث عن أحكام التعادل قليل الثمر
٣٢٢ ص
(١١١)
التاسع إذا فرض في خبر واحد كلامان متعارضان
٣٢٣ ص
(١١٢)
العاشر في أنّه لا يحكم بالتخيير في الخبرين إلا بعد عدم إمكان الجمع العرفي
٣٢٤ ص
(١١٣)
المقام الثالث التراجيح
٣٢٧ ص
(١١٤)
المقام الأول في وجوب الترجيح و عدمه و نرسم فيه أموراً
٣٢٩ ص
(١١٥)
الأمر الأول اختلاف عناوين المرجحات
٣٢٩ ص
(١١٦)
الأمر الثاني دوران الأمر بين التعيين و التخيير
٣٣٢ ص
(١١٧)
الأمر الثالث مقتضى القاعدة على الطريقية هو التساقط
٣٣٩ ص
(١١٨)
الأمر الرابع طريقة العقلاء في تعارض الطرق البناء على التساقط
٣٤٢ ص
(١١٩)
الأمر الخامس في حاجة المرجح- للترجيح به- إلى دليل
٣٤٣ ص
(١٢٠)
الأمر السادس في الغرض من تأسيس الأصل
٣٤٣ ص
(١٢١)
و استدل للمشهور بأمور
٣٧١ ص
(١٢٢)
أحدها الأصل؛ و قد عرفت عدم تماميّته
٣٧١ ص
(١٢٣)
الثاني الإجماع القولي و العملي
٣٧١ ص
(١٢٤)
الثالث أنّ العمل بأحد الدليلين لازم، و باب العلم به منسد
٣٧١ ص
(١٢٥)
الرابع أنّه لو لا الأخذ بالأرجح لزم اختلال نظم الفقه
٣٧٢ ص
(١٢٦)
الخامس أنّ العدول عن الراجح إلى المرجوح قبيح عقلا
٣٧٣ ص
(١٢٧)
السادس بناء العقلاء؛ و قد عرفت أنّه يوافق المختار
٣٨٥ ص
(١٢٨)
السابع الأخبار؛ و هي أخص من المدعى
٣٨٥ ص
(١٢٩)
المقام الثاني الأخبار الدالة على الترجيحات و المرجحات المنصوصة
٣٨٧ ص
(١٣٠)
مقبولة عمر بن حنظلة
٣٨٧ ص
(١٣١)
مرفوعة زرارة
٣٨٨ ص
(١٣٢)
رواية الاحتجاج
٣٨٨ ص
(١٣٣)
رواية العيون و ما في رسالة القطب
٣٨٩ ص
(١٣٤)
رواية البحار و ما في رسالة القطب
٣٩٠ ص
(١٣٥)
رواية سماعة في الاحتجاج و راوية الكافي
٣٩١ ص
(١٣٦)
بقيّة روايات الكافي
٣٩٢ ص
(١٣٧)
من الاشكالات العامة الموردة على روايات الترجيح
٣٩٤ ص
(١٣٨)
الإشكالات المختصة الموردة على روايات الترجيح
٤٠٨ ص
(١٣٩)
بقي هنا أمران
٤٢٨ ص
(١٤٠)
الأول اعتبار الترتيب بين المرجحات و عدمه
٤٢٨ ص
(١٤١)
الثاني أنّ المدار في الترجيح على الواقع
٤٣٥ ص
(١٤٢)
المقام الثالث في التعدي عن المرجحات المنصوصة و عدمه
٤٣٩ ص
(١٤٣)
المقام الرابع في بيان أقسام المرجحات و ذكر أحكامها
٤٥٥ ص
(١٤٤)
الأول أمّا المرجّحات الصدوريّة فهي أنواع
٤٦٠ ص
(١٤٥)
أحدها ما يتعلق بالسند، و هي أصناف
٤٦٠ ص
(١٤٦)
ثانيها ما يتعلق بالمتن
٤٦١ ص
(١٤٧)
ثالثها ما يتعلّق بأمر خارج عن السند و المتن
٤٦٢ ص
(١٤٨)
الثاني المرجّح الجهتي
٤٧٧ ص
(١٤٩)
تنبيهات المقام الرابع
٤٩٦ ص
(١٥٠)
الأمر الأول حيثيّة الرشد في خلافهم للترجيح بمخالفة العامّة؟
٤٩٦ ص
(١٥١)
ذكر بعض الأفاضل الثمرتين
٤٩٧ ص
(١٥٢)
إحداهما
٤٩٧ ص
(١٥٣)
الثمرة الثانية
٥٠١ ص
(١٥٤)
الأمر الثاني في الخبر الصادر تقيّة و حكم التورية
٥٠٤ ص
(١٥٥)
الأمر الثالث لزوم تخالف الخبرين لتسويغ التقيّة
٥١٤ ص
(١٥٦)
الأمر الرابع كيفيّة تحقق الموافقة و المخالفة للعامّة
٥٢٠ ص
(١٥٧)
الأمر الخامس الموافقة و المخالفة لا تلحظ فى كل الأخبار المتعارضة
٥٢٥ ص
(١٥٨)
الأمر السادس أثر تنقيح جهة الصدور
٥٢٥ ص
(١٥٩)
الأمر السابع لو دار الأمر بين التقيّة و المعنى التأويلي أو المجاز
٥٢٦ ص
(١٦٠)
الأمر الثامن هل يشترط شذوذ الخبر الموافق في الترجيح بمخالفة العامّة
٥٢٧ ص
(١٦١)
فصل في المرجّحات المضمونيّة؛ و هي قسمان
٥٢٩ ص
(١٦٢)
الأول ما يكون غير معتبر بنفسه؛ أي مع قطع النظر عن الخبرين
٥٢٩ ص
(١٦٣)
و أمّا القسم الثاني من المرجّحات المضمونيّة ما يكون معتبرا بنفسه بحيث لو لم يكن خبر كان هو المرجع
٥٥٢ ص
(١٦٤)
أحدهما ما يكون موجبا لقوّة أحد الخبرين، و هو أمور
٥٥٢ ص
(١٦٥)
منها الكتاب؛ و الترجيح بموافقته في الجملة
٥٥٢ ص
(١٦٦)
فائدة لازم القول بعدم جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
٥٦٦ ص
(١٦٧)
بقي أمور
٥٦٦ ص
(١٦٨)
أحدها أنّ موافقة الكتاب إنّما ترجح خبر الموافق له إذا كان مطابقا له
٥٦٦ ص
(١٦٩)
الثاني كما أنّ موافقة الكتاب من المرجّحات كذلك المخالفة له مرجّحة
٥٦٧ ص
(١٧٠)
الثالث أحد الخبرين موافق لعموم كتابي و الآخر لعموم آخر
٥٦٧ ص
(١٧١)
الرابع أحد الخبرين موافق لعام كتابي مخصص بالمجمل
٥٦٧ ص
(١٧٢)
الخامس أحد الخبرين موافقا لعام و الآخر موافقا لعام مخصّص للأول
٥٦٧ ص
(١٧٣)
السادس فرض عدم كفاية موافقة أحد الخبرين للمطلقات
٥٦٨ ص
(١٧٤)
السابع إذا كان أحد الخبرين موافقا للكتاب على إحدى القراءات
٥٦٨ ص
(١٧٥)
الثامن فرض عدم دلالة الكتاب- في نظرنا- على ما يوافق أحد الخبرين
٥٦٩ ص
(١٧٦)
و منها السنة؛ و الترجيح بموافقتها كالترجيح بموافقة الكتاب؛
٥٦٩ ص
(١٧٧)
و منها أخبار الإماميّة؛ المعلومة أو المظنونة، سواء كانت عامة أو خاصة،
٥٦٩ ص
(١٧٨)
و منها الشهرة و الإجماع المنقول؛ بناء على حجيّتها،
٥٦٩ ص
(١٧٩)
و منها الأصول العمليّة بناء على كونها من باب الظن، ما عدا الاحتياط،
٥٦٩ ص
(١٨٠)
القسم الثاني هو ما لا يكون مقوّيا لمضمون أحد الخبرين
٥٧٠ ص
(١٨١)
تنبيه في تقديم الناقل أو المقرر
٥٨٢ ص
(١٨٢)
المقام الخامس في تعارض المرجحات مع بعضها
٥٩٣ ص
(١٨٣)
خلاصة البحث في تعارض المرجحات
٦١١ ص
(١٨٤)
مصادر المؤلف و المحقق
٦١٥ ص
(١٨٥)
المحتويات
٦١٧ ص
(١٨٦)
الفهرست الإجمالي
٦٢٥ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص

التعارض - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٣ - ثانيها ما كان يقرّره السيد الأستاذ- أدام اللّه بقائه

فإن قلت: إذا قال ألغ احتمال الخلاف فهو مطلق و لازمه نفي مطلق الآثار أعم من العقليّة و الشرعيّة.

قلت: الإطلاق إنّما هو إذا قال ألغ الاحتمال و لا تكن شاكّا أو لا تشكّ و نحو ذلك لا إذا كان لازما لقوله صدق، فإنّ اللازم إنّما يؤخذ بمقدار الملزوم، ففرق بين ما كان بنفسه عنوانا و بين ما كان لازما لشي‌ء آخر، ففي الثاني لا إطلاق؛ أ لا ترى أنّه لو قال يحرم عليك كذا، يؤخذ بإطلاقه، و أمّا إذا أمر بشي‌ء قلنا إنّ الأمر بشي‌ء يقتضي النهي عن ضده لا يؤخذ بإطلاق ذلك النهي، بل هو تابع للأمر، و بمقدار يحتاج إليه في إثبات الوجوب، ففي المقام أيضا: إنّما يحكم بإلغاء الاحتمال بمقدار يتوقف عليه صدق التصديق، و لا يحكم بأزيد منه، و من المعلوم أنّه لا يحتاج إلى أزيد ممّا ذكرنا، و إن شئت الحق الصريح:

أقول: معنى قوله ألغ احتمال الخلاف ليس له إلا قوله صدّق العادل، و معناه ليس إلا أنّ مؤداه و هو الحرمة في المثال المتقدم ثابتة، و السرّ أنّه ليس معنى قوله صدّق العادل‌ [١] لا تشك مطلقا، بل لا تشكّ في أنّ الواقع كذا، و هذا عبارة أخرى عن الإخبار بذلك الواقع، و لا نظر له إلى الشك، و لا إلى حكمه، و هذا واضح غايته.

ثانيها [٢]: ما كان يقرّره السيد الأستاذ- أدام اللّه بقائه-

بعد الاعتراف أيضا بأنّ حكومتها بملاحظة دليل اعتبارها، من أنّ مقتضى ذلك تنزيل الظن أو قول العادل أو نحو ذلك من الأمارات منزلة العلم، و ذلك لأنّ معنى قوله صدّق العادل مثلا نزّل قوله منزلة العلم بالواقع و كن كأنّك عالم، و لا تكن شاكّا فيكون رفعا لموضوع الأصول، و هو الشك تنزيلا، فلا يترتب عليه الأحكام، قال‌ [٣]: و على هذا و إن كان مقتضى القاعدة عدم ترتب الآثار الغير الشرعيّة للعلم على الطريق؛ لأنّها غير قابلة للجعل، و الواقع ليس أثرا شرعيا للعلم الطريقي، فيشكل الحكم به، إلا أنّه يمكن الجواب عنه بوجهين:


[١] لا توجد هذه الكلمة «العادل» في نسخة (ب).

[٢] الوجه الثاني من وجوه تقرير تقديم الدليل على الأصل بالحكومة.

[٣] تقريرات السيد الشيرازي: ٤/ ١٨٣، ١٨٨.