شرح المقاصد - التفتازاني، سعد الدين - الصفحة ٣٢١
و هي أن الوجود إن اقتضى العروض أو اللاعروض تساوى الواجب و الممكن في ذلك، و إن لم يقتض شيئا منهما كان وجوب الواجب من الغير. و جملة الأمر أنه لم يفرق بين التساوي في المفهوم و التساوي في الحقيقة، فذهب إلى أنه لا بد من أحد الأمرين، إما كون اشتراك الوجود لفظيا أو كون الوجودات متساوية في اللوازم.
منع تساوي وجودي الواجب و الممكن في الماهية
(قال: فيزيد عليها و لا يستلزم زيادتها على ماهياتها).
دفع لما سبق إلى بعض الأوهام من أن الوجود إذا كان مشككا كان زائدا في الكل و هو المطلوب، حتى قالوا: إن اختلافه في العروض [١] و اللاعروض على تقدير التواطؤ محال، و على تقدير التشكيك تهافت، لاستلزامه العروض في الكل، فنقول: كلاهما فاسد.
أما الأول: فلما سبق من أن المتواطي قد لا يكون ذاتيا لما تحته بل عارضا تختلف معروضاته بالحقيقة و اللوازم.
و أما الثاني: فلأن كون الوجود مشككا إنما يستلزم زيادته على ما تحته من الوجودات، و هو غير مطلوب، و المطلوب، زيادة الوجودات الخاصة بها بأن يكون كل منها عارضا لماهية قائما بها في العقل، و هو غير لازم، لجواز أن يكون أحد معروضات مفهوم الوجود أو المشكك وجودا قيوما، أي قائما بنفسه مقيما لغيره، لكونه حقيقة مخالفة لسائر المعروضات و أما تعجب الإمام: بأن العرض الذي بلغ في الضعف إلى حيث لا يستقل بالمفهومية و المحكومية، لكونه أمرا إضافيا و هو الكون في الأعيان، كيف صار في حق الواجب ذاتا
[١] قال صاحب المواقف: حقيقة الجواب هو منع تساوي وجودي الواجب و الممكن في تمام الماهية و إن كانا متشاركين في عارض صادق عليهما هو مفهوم الوجود المطلق، سواء كان صدقه عليهما تواطئوا أو تشكيكا.
(المواقف ج ١ ص ١٦١).