الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٦ - ١٧٢ ـ بَابُ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ أَيْنَ تُؤْخَذُ وَمِقْدَارِهَا
خُذْ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ ، وَإِنْ [١] أَخَذْتَهُ مِنْ رَحْلِكَ بِمِنًى أَجْزَأَكَ [٢] [٣]
٧٧٩٣ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَصَى الَّتِي يُرْمى بِهَا [٤] الْجِمَارُ؟
فَقَالَ [٥] : « تُؤْخَذُ [٦] مِنْ جَمْعٍ ، وَتُؤْخَذُ [٧] بَعْدَ ذلِكَ مِنْ مِنًى [٨] ». [٩]
٧٧٩٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [١٠] ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « خُذْ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ ، وَإِنْ [١١] أَخَذْتَهُ مِنْ رَحْلِكَ بِمِنًى أَجْزَأَكَ ». [١٢]
٧٧٩٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
[١] في الوسائل ، ح ١٨٥٨١ : « فإن ».
[٢] في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٤٠ : « لا خلاف في استحباب التقاط الحصى من جمع وجواز أخذها من جميع الحرم سوى المساجد ».
[٣] التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٥ ، ح ٦٥٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٥ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٧٥ ، ح ١٣٧٧٨ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣١ ، ح ١٨٥١٢ ؛ وص ٥٩ ، ح ١٨٥٨١.
[٤] في « بخ » : ـ « التي يرمى بها ».
[٥] في الوافي : « قال ».
[٦] في « بخ ، بف » : « يؤخذ ».
[٧] في « بخ ، بف » : « يؤخذ ».
[٨] في المرآة : « ظاهره كون الأخذ من منى بعد المشعر أفضل من سائر الحرم ، ويحتمل أن يكون تخصيص منى لقربها من الجمار ».
[٩] الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٧٥ ، ح ١٣٧٧٩ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣١ ، ح ١٨٥١٣.
[١٠] في التهذيب : ـ « بن إبراهيم ».
[١١] في التهذيب : « فإن ».
[١٢] التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٥١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٧٥ ، ح ١٣٧٧٧ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣١ ، ذيل ح ١٨٥١٢.