الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١١٢ - ١٨٣ ـ بَابُ الْهَدْيِ يَعْطَبُ أَوْ يَهْلِكُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَالْأَكْلِ مِنْهُ
٧٨٦٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام [١] ، قَالَ : سَأَلْتُهُ [٢] عَنِ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ إِذَا أَصَابَهُ كَسْرٌ أَوْ عَطَبٌ [٣] : أَيَبِيعُهُ صَاحِبُهُ [٤] ، وَيَسْتَعِينُ بِثَمَنِهِ عَلى [٥] هَدْيٍ آخَرَ؟
قَالَ : « يَبِيعُهُ ، وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ ، وَيُهْدِي هَدْياً آخَرَ ». [٦]
٧٨٦٨ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى [٧] ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ [٨] ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : « إِذَا وَجَدَ الرَّجُلُ هَدْياً ضَالًّا ، فَلْيُعَرِّفْهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَالْيَوْمَ الثَّانِيَ وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ ، ثُمَّ يَذْبَحُهُ عَنْ صَاحِبِهِ عَشِيَّةَ يَوْمِ الثَّالِثِ ».
وَقَالَ فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ [٩] الْوَاجِبِ ، فَيَهْلِكُ [١٠] الْهَدْيُ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ ، وَلَيْسَ لَهُ سَعَةُ أَنْ يُهْدِيَ ، فَقَالَ : « اللهُ سُبْحَانَهُ أَوْلى بِالْعُذْرِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا سَأَلَ أُعْطِيَ [١١] ». [١٢]
[١] في الوسائل والتهذيب ، ح ٧٣٠ : ـ « عن أبي عبد الله عليهالسلام ».
[٢] في « بف » : « سألت ».
[٣] في « جن » : « وعطب ».
[٤] في « ى » : ـ « صاحبه ».
[٥] في « بخ » والتهذيب : « في ».
[٦] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٣٠ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٢١٧ ، صدر ح ٧٣١ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٢ ، ح ٣٠٧٧ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٤٦ ، ح ١٣٩٦٤ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٣٦ ، ح ١٨٨٠٧.
[٧] في « بف ، جر » : ـ « بن يحيى ».
[٨] في « بف ، جر » : ـ « بن رزين ».
[٩] في « بث » : « الهدي ».
[١٠] في الوسائل ، ح ١٨٨٠١ : « فهلك ».
[١١] في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٧٢ : « قوله عليهالسلام : إذا سأل اعطي ، أي إذا سأل الناس يعطونه ، ويدلّ على تقدّم السؤال على الصوم ، وهو أحوط ، واحتمال كون المراد سؤال الله تعالى بعيد جدّاً. ويحتمل أن يكون المراد أنّه إذا بعث رجل هدياً مع وكيل فعطب الهدي ولم يكن للوكيل سعة ، فليس على الوكيل شيء إلاّ إذا علم أنّه إذا اقترض يعطيه الموكّل ، فيحتمل حينئذ وجهين : الأوّل : أن يكون المراد بالسؤال السؤال عن الموكّل. والثاني : أن يكون المراد سؤال القرض عن الناس ، ويحتمل الأعمّ ، والله يعلم ».
[١٢] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢١٧ ، ذيل ح ٧٣١ ، بسنده عن صفوان بن يحيى وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن