الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٨٣ - ١٧٥ ـ بَابُ مَنْ خَالَفَ الرَّمْيَ أَوْ زَادَ أَوْ نَقَصَ
قَالَ [١] : « فَلْيَرْجِعْ [٢] ، فَلْيَرْمِ [٣] كُلَّ وَاحِدَةٍ بِحَصَاةٍ ».
فَإِنْ [٤] سَقَطَتْ مِنْ [٥] رَجُلٍ حَصَاةٌ ، فَلَمْ يَدْرِ أَيَّتُهُنَّ [٦] هِيَ؟ قَالَ : « يَأْخُذُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ حَصَاةً [٧] ، فَيَرْمِي بِهَا ».
قَالَ : « وَإِنْ رَمَيْتَ بِحَصَاةٍ ، فَوَقَعَتْ فِي مَحْمِلٍ ، فَأَعِدْ مَكَانَهَا ، فَإِنْ هِيَ أَصَابَتْ إِنْسَاناً ، أَوْ جَمَلاً [٨] ، ثُمَّ وَقَعَتْ عَلَى الْجِمَارِ ، أَجْزَأَكَ ».
وَقَالَ فِي رَجُلٍ رَمَى الْجِمَارَ ، فَرَمَى [٩] الْأُولى بِأَرْبَعٍ ، وَالْأَخِيرَتَيْنِ بِسَبْعٍ سَبْعٍ ، قَالَ : « يَعُودُ ، فَيَرْمِي الْأُولى بِثَلَاثٍ ، وَقَدْ فَرَغَ ، وَإِنْ كَانَ رَمَى الْأُولى بِثَلَاثٍ ، وَرَمَى الْأَخِيرَتَيْنِ [١٠] بِسَبْعٍ سَبْعٍ ، فَلْيَعُدْ ، وَلْيَرْمِهِنَّ [١١] جَمِيعاً بِسَبْعٍ سَبْعٍ ، وَإِنْ كَانَ رَمَى الْوُسْطى بِثَلَاثٍ ، ثُمَّ رَمَى الْأُخْرى ، فَلْيَرْمِ الْوُسْطى بِسَبْعٍ ، وَإِنْ كَانَ رَمَى الْوُسْطى بِأَرْبَعٍ ، رَجَعَ فَرَمى بِثَلَاثٍ ».
قَالَ : قُلْتُ : الرَّجُلُ يَنْكُسُ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ ، فَيَبْدَأُ بِجَمْرَةِ [١٢] الْعَقَبَةِ ، ثُمَّ الْوُسْطى ، ثُمَّ الْعُظْمى.
قَالَ : « يَعُودُ ، فَيَرْمِي الْوُسْطى ، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْغَدِ ». [١٣]
[١] في « بح » : « فقال ».
[٢] في « جن » : « فيرجع ».
[٣] في « بخ » : « وليرم ».
[٤] في « بخ ، بف » والوافي والفقيه : « وإن ».
[٥] في « بث » : « عن ».
[٦] في « بث » : « أيّهنّ ». وفي التهذيب : « من أيّهنّ ».
[٧] في « بخ » : ـ « فلم يدر أيّتهنّ هي؟ قال : يأخذ من تحت قدميه حصاة ».
[٨] في « بث ، جن » : « حملاً ».
[٩] في « بح ، بخ ، بف ، جن » والوافي : ـ « الجمار فرمى ». وفي « ى » : « فيرمي ».
[١٠] في « بح ، بف » : « الأخيرين ». وفي « جد » : « الاخريين ».
[١١] في « جد » والوافي : « فليرمهنّ ».
[١٢] في « ى » : « بالجمرة ». وفي حاشية « بث » : « الجمرة ».
[١٣] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٦ ، ح ٩٠٧ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « ثمّ وقعت على الجمار أجزأك ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٤ ، ح ٣٠٠٠ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٢٥ ، وتمام الرواية فيه :