الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٥٧
٨٦٧٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى [١] ، عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ [٢] :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَوَلَدِهِ [٣] ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِهِ [٤] ، وَلَا بَيْنَهُ [٥] وَبَيْنَ أَهْلِهِ رِبًا [٦] ؛ إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَا لَاتَمْلِكُ [٧] ».
قُلْتُ : فَالْمُشْرِكُونَ [٨] بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ رِبًا؟
قَالَ : « نَعَمْ » [٩]
قُلْتُ [١٠] : فَإِنَّهُمْ مَمَالِيكُ.
فَقَالَ : « إِنَّكَ لَسْتَ تَمْلِكُهُمْ ، إِنَّمَا تَمْلِكُهُمْ مَعَ غَيْرِكَ [١١] ، أَنْتَ [١٢] وَغَيْرُكَ فِيهِمْ
[١] ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧ ، ح ٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧١ ، ح ٢٣٦ ، عن أحمد بن محمّد بنعيسى ، عن ياسين الضرير. لكن تقدّم ذيل ح ٧٤٣٦ ، عدم ثبوت رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن ياسين الضرير. فعليه الظاهر وقوع التحريف في عنوان التهذيبين.
[٢] في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : + « عن محمّد بن مسلم ». لكن في التهذيب : + « ومحمّد بن مسلم ». وفي الوافي : + « عن محمّد ». وأمّا الاستبصار وإن ورد في مطبوعه « عن محمّد بن مسلم » بعد « زرارة » ، لكنّ المذكور في بعض نسخه « ومحمّد بن مسلم ».
[٣] في « بخ ، بف ، جت » : « وبين ولده ».
[٤] في « بخ ، بف » والوافي : « مملوكه ».
[٥] في « ط ، بس ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « وبينه ».
[٦] في المرآة : « يدلّ على عدم ثبوت الربا بين الزوجين ، كما هو المشهور ، وفي التذكرة خصّ الزوجة بالدائم ، والأشهر عدم الفرق بينها وبين المتعة ». وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج ١٠ ، ص ٢٠٩ ، ذيل المسألة ١٠٥.
[٧] في المرآة : « قوله عليهالسلام : وبين ما لا تملك ، أي أمره واختياره ومن لا حكم لك عليه. ولعلّ فيه إشعاراً بعدم جواز أخذ الولد الفضل من الوالد ».
[٨] في « جن » : « فالمشركين ».
[٩] في « ط ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والاستبصار : + « قال ».
[١٠] في « جت » : « فقلت ».
[١١] في الوافي : « إنّما يملكهم مع غيره ؛ لأنّه ما لم يسترقّهم شاركه فيهم سائر المسلمين. وهذا الحديث غيرمعمول به. وفي الاستبصار حمل المشركين فيه على أهل الذمّة تارة ، واخرى خصّ المنع بالإعطاء دون الأخذ ، ولا يخفى ما فيه ».
[١٢] في « ى » : « وأنت ».