الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٨٤ - ١٤ ـ بَابُ الْكَسْبِ الْحَلَالِ
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام [١] عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مَالاً مِنْ عَمَلِ بَنِي أُمَيَّةَ ، وَهُوَ [٢] يَتَصَدَّقُ مِنْهُ ، وَيَصِلُ مِنْهُ قَرَابَتَهُ ، وَيَحُجُّ [٣] لِيُغْفَرَ [٤] لَهُ مَا اكْتَسَبَ وَهُوَ [٥] يَقُولُ : ( إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ) [٦]؟
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِنَّ الْخَطِيئَةَ لَاتُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ ، وَلكِنَّ [٧] الْحَسَنَةَ تَحُطُّ [٨] الْخَطِيئَةَ ».
ثُمَّ قَالَ [٩] : « إِنْ كَانَ خَلَطَ الْحَلَالَ [١٠] بِالْحَرَامِ [١١] ، فَاخْتَلَطَا جَمِيعاً ، فَلَا يَعْرِفُ [١٢] الْحَلَالَ مِنَ الْحَرَامِ [١٣] ، فَلَا بَأْسَ [١٤] ». [١٥]
[١] في الوسائل ، ح ١٤٤٨٦ وتفسير العيّاشي : « سأل أبا عبد الله عليهالسلام رجل من أهل الجبال » بدل « سألت أبا عبدالله عليهالسلام ».
[٢] في الوسائل ، ح ١٤٤٨٦ وتفسير العيّاشى : « من أعمال السلطان فهو » بدل « من عمل بني اميّة وهو ».
[٣] في الوسائل : « أو يحجّ ».
[٤] في التهذيب : + « الله ».
[٥] في « ى ، بس ، جن » : ـ « هو ».
[٦] هود (١١) : ١١٤.
[٧] في الوسائل ، ح ٢٢٠٥١ : « وإنّ ».
[٨] في تفسير العيّاشي : « تكفّر ».
[٩] في الوسائل ، ح ١٤٤٨٦ وتفسير العيّاشي : + « أبو عبد الله عليهالسلام ».
[١٠] في « بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل ، ح ١٤٤٨٦ و ٢٢٠٥١ والتهذيب : « الحرام ». وفي « ى » وحاشية « جت » : « حلالاً ».
[١١] في « ط ، ي » : « الحرام ». وفي « بف » : « والحرام ». وفي « بح ، بس ، جد » والوسائل ، ح ١٤٤٨٦ و ٢٢٠٥١ والتهذيب : « حلالاً ». وفي حاشية « جن » : « بالحلال ». وفي حاشية « جت » : « خلط الحرام بحلال » بدل « خلط الحلال بالحرام ».
[١٢] في الوسائل ، ح ١٤٤٨٦ و ٢٢٠٥١ وتفسير العيّاشي : « فلم يعرف ».
[١٣] في « جد » والوسائل ، ح ١٤٤٨٦ و ٢٢٠٥١ : « الحرام من الحلال ».
[١٤] في المرآة : « قوله عليهالسلام : فلا بأس ، لعلّه محمول على ما إذا لم يعلم قدر المال ولا المالك ، ويكون ما يصرف في وجوه الخير بقدر الخمس. ولعلّ فيه دلالة على عدم وجوب إخراج هذا الخمس إلى بني هاشم ».
[١٥] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٠٦٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٦٢ ، ح ٧٧ ، عن سماعة بن مهران الوافي ، ج ١٧ ، ص ٦٥ ، ح ١٦٨٦٩ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٤٦ ، ح ١٤٤٨٦ ؛ وج ١٧ ، ص ٨٨ ، ح ٢٢٠٥١.