الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٨٠ - ١٤ ـ بَابُ الْكَسْبِ الْحَلَالِ
عَمَّنْ ذَكَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا اكْتَسَبَ الرَّجُلُ مَالاً مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ ، ثُمَّ حَجَّ فَلَبّى ، نُودِيَ : لَالَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ حِلِّهِ فَلَبّى [١] ، نُودِيَ : لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ [٢] ». [٣]
٨٥٨٠ / ٤. أَحْمَدُ [٤] ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَسْبُ الْحَرَامِ يَبِينُ [٥] فِي الذُّرِّيَّةِ ». [٦]
٨٥٨١ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أَتى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ فَقَالَ : إِنِّي [٧] كَسَبْتُ [٨] مَالاً أَغْمَضْتُ [٩] فِي مَطَالِبِهِ حَلَالاً وَحَرَاماً [١٠] ، وَقَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ ، وَلَا أَدْرِي [١١] الْحَلَالَ مِنْهُ [١٢] وَالْحَرَامَ ، وَقَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ.
فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : تَصَدَّقْ بِخُمُسِ [١٣] مَالِكَ [١٤] ؛ فَإِنَّ اللهَ ـ جَلَّ اسْمُهُ ـ رَضِيَ
[١] في « ط ، بخ ، بف » : ـ « فلبّى ».
[٢] في المرآة : « يدلّ على أنّ الحجّ بالمال الحرام غير مقبول ، فإذا اشترى ثوبي الإحرام أو الهدي بعينه كان الحجّ باطلاً على المشهور ، وإلاّ كان صحيحاً غير مقبول ».
[٣] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٠٦٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٧ ، ص ٦٠ ، ح ١٦٨٥٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٧٩ ، ح ٢٢٠٥٢.
[٤] السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، عدّة من أصحابنا.
[٥] في الوافي : « يبين ، بفتح الياء من البيان ، وبيانه فيهم إنّما يكون بسوء حالهم من فقر أو جهل أو فسق أو نحو ذلك ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : يبين ، أي أثره من الفقر وسوء الحال ».
[٦] الوافي ، ج ١٧ ، ص ٦٠ ، ح ١٦٨٥٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٨١ ، ح ٢٢٠٤٣.
[٧] في « ى » : « إنّما ». (٨) في الوافي والتهذيب : « اكتسبت ».
[٩] الإغماض : المسامحة والمساهلة كذا في النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٨٧ ( غمض ). وفي الوافي : « أغمضت في مطالبه ، أي تساهلت في تحصيله ولم أجتنب من الحرام والشبهات ، وأصله من إغماض العين. ومصرف هذا الخمس الفقراء والمساكين ، دون بني هاشم ، كما زعمته طائفة. وقد مضى تحقيقه ».
[١٠] في « بف » والوافي : « حلال وحرام ».
[١١] في حاشية « جت » : « ولا أرى ».
[١٢] في « ى » : ـ « منه ».
[١٣] في الفقيه : « فقال عليّ عليهالسلام : أخرج خمس ».
[١٤] في المرآة : « قوله عليهالسلام : تصدّق بخمس مالك ، خصّصه الأصحاب بما إذا جهل قدر الحرام ومالكه ، فلو