الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٦٦ - ١٤ ـ بَابُ الْكَسْبِ الْحَلَالِ
نِفَاقٌ ، وَثَمَنَهُنَّ سُحْتٌ ». [١]
٨٥٦١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنِ الْفَضْلِ [٢] بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ حَسَّانَ الْمُعَلِّمِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ التَّعْلِيمِ [٣]؟
فَقَالَ : « لَا تَأْخُذْ [٤] عَلَى التَّعْلِيمِ أَجْراً ».
قُلْتُ : الشِّعْرُ [٥] وَالرَّسَائِلُ وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ أُشَارِطُ عَلَيْهِ؟
قَالَ : « نَعَمْ [٦] ، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الصِّبْيَانُ عِنْدَكَ سَوَاءً [٧] فِي التَّعْلِيمِ ، لَاتُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ ». [٨]
[١] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٠٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦١ ، ح ٢٠٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٠٨ ، ح ١٧١٢٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٢٣ ، ح ٢٢١٥٣.
[٢] في « بف » والوافي : « الفضيل ».
[٣] في الوافي : « اريد بالتعليم الأوّل والثاني تعليم القرآن ، وبالثالث تعليم الشعر والرسائل وما أشبهها ».
[٤] في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٨٢ : « قوله عليهالسلام : لا تأخذ ، قال في الدروس : لو أخذ الاجرة على ما زاد على الواجب من الفقه والقرآن جاز على كراهة ، ويتأكّد مع الشرط ولا يحرم. ولو استأجره لقراءة ما يهدي إلى الميّت أوحيّ لم يحرم ، وإن كان تركه أولى ، ولو دفع إليه بغير شرط فلا كراهة. والرواية بمنع الاجرة على تعليم القرآن تحمل على الواجب أو على الكراهة ». وراجع : الدروس ، ج ٣ ، ص ١٧٣ ، الدرس ٢٣٤.
[٥] في الوسائل ، ح ٢٢٢٢٦ و ٢٢٦٨٤ : « فالشعر ».
[٦] في « ط ، بخ ، بف » : + « التعليم ».
[٧] في المرآة : « قوله عليهالسلام : سواء ، حمل على الاستحباب ، قال في التحرير : ينبغي للمعلّم التسوية بين الصبيان في التعليم والأخذ عليهم إذا استوجر لتعليم الجميع على الإطلاق ، تفاوتت اجرتهم ، أو اتّفقت. ولو آجر نفسه لبعضهم لتعليم مخصوص جاز التفضيل بحسب ما وقع العقد عليه ». وراجع : تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٦٦ ، المسألة ٣٠٣٩.
[٨] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٠٤٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٥ ، ح ٢١٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد