الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٠٧ - ٧ ـ بَابُ دُخُولِ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ وَالْمُعْتَزِلَةِ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
يَقْسِمُهُ [١] بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، وَإِنَّمَا [٢] يَقْسِمُهُ [٣] عَلى قَدْرِ مَا [٤] يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ ، وَمَا يَرى ، وَلَيْسَ [٥] عَلَيْهِ [٦] فِي ذلِكَ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ مُوَظَّفٌ ، وَإِنَّمَا يَصْنَعُ ذلِكَ بِمَا يَرى عَلى قَدْرِ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ ، فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ مِمَّا قُلْتُ شَيْءٌ ، فَالْقَ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ؛ فَإِنَّهُمْ لَايَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم كَذَا كَانَ [٧] يَصْنَعُ ».
ثُمَّ أَقْبَلَ عَلى عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ ، فَقَالَ لَهُ [٨] : « اتَّقِ اللهَ ، وَأَنْتُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ [٩] فَاتَّقُوا اللهَ ؛ فَإِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي ـ وَكَانَ خَيْرَ أَهْلِ الْأَرْضِ وَأَعْلَمَهُمْ بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قَالَ : مَنْ ضَرَبَ النَّاسَ بِسَيْفِهِ ، وَدَعَاهُمْ إِلى نَفْسِهِ وَفِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ ، فَهُوَ ضَالٌّ مُتَكَلِّفٌ [١٠] ». [١١]
٨٢٢٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سُوَيْدٍ
[١] في « ى ، بف ، جت » وحاشية « بث » : « يقسم ». وفي الكافي ، ح ٥٩٤٣ والفقيه والمقنعة : « يقسمها ».
[٢] في الكافي ، ح ٥٩٤٣ والفقيه والتهذيب ، ج ٦ : « إنّما » بدون الواو.
[٣] في « بف » : « يقسم ». وفي الكافي ، ح ٥٩٤٣ والفقيه : « يقسمها ».
[٤] في « بح » والفقيه والمقنعة : « من ».
[٥] في « بث » والكافي ، ح ٥٩٤٣ والفقيه والتهذيب ، ج ٦ والمقنعة : « ليس » بدون الواو.
[٦] في الكافي ، ح ٥٩٤٣ والفقيه والمقنعة : ـ « عليه ».
[٧] في « بح » : ـ « كان ».
[٨] في الوسائل : « فقال : يا عمرو ».
[٩] « الرَّهْطُ » : عدد يجمع من ثلاثة إلى عشرة. وبعض يقول : من سبعة إلى عشرة ، وما دون السبعة إلى الثلاثة نَفَر. وقيل : الرَّهط : ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة. لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٣٠٥ ( رهط ).
[١٠] المتكلّف : العِرّيض لما لا يعنيه. وتكلّفت الشيء : تجشّمته. الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٢٤ ( كلف ).
[١١] الكافي ، كتاب الزكاة ، باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد ... ، ح ٥٩٤٣. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٩٢ ، معلّقاً عن الكليني ، وفيهما من قوله : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقسم صدقة أهل البوادي » إلى قوله : « وليس عليه في ذلك شيء موقّت ». التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٤٨ ، ح ٢٦١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٨٥ ، ح ٤٠ ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام ، من قوله : « من ضرب الناس بسيفه ». المقنعة ، ص ٢٦٠ ، مرسلاً عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام . الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١ ، ح ١٦١٩ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، من قوله : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقسّم صدقة أهل البوادي » إلى قوله : « وليس عليه في ذلك شيء موقّت » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٨٤ ، ح ١٤٧٣١ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٤١ ، ح ١٩٩٥٠.