سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣ - مسألة ٣٥٧ لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع
..........
عن زوجة الراوي لأنها قد قصّرت مع أنها لم تأت بطواف النساء. و كذلك تدل عليه الروايات البيانية الواردة في بيان عمرة و حج التمتع [١]. و كذلك صحيحة صفوان بن يحيى قال: سأله أبو حرث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف و سعى و قصر هل عليه طواف النساء؟ قال: لا، إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى [٢]. و كذا معتبرة محمد بن عيسى قال: كتب أبو القاسم مخلّد بن موسى الرازي إلى رجل سأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء، و العمرة التي يتمتع بها إلى الحج. فكتب: أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، و أما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء [٣]. و أما ما في رواية سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه قال: إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعاً فطاف بالبيت و صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم و سعى بين الصفا و المروة و قصر فقد حل له كل شيء ما خلا النساء، لأن عليه لتحلة النساء طوافاً و صلاة [٤]. فمحمولة على حج التمتع كما ذكره الشيخ، و التعبير فيها ( (و قصر)) المراد به التقصير في منى من أعمال الحج، و من ثمّ حل له تروك الإحرام و كذا الطيب و بقي عليه النساء.
[١] أبواب اقسام الحج.
[٢] أبواب الطواف، ب ٨٢، ح ٦.
[٣] أبواب الطواف، ب ٨٢، ح ١.
[٤] نفس الباب، ح ٧.