سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٩ - مسألة ٤٤٦ من ساق هدياً معه ثمّ صدّ
..........
المشركون قضى عمرته؟ قال: لا و لكنه اعتمر بعد ذلك [١] و قد حملها في الجواهر على عمرة التمتع بناء على عدم لزوم طواف النساء فيها للتحلل و كفاية الهدي و يؤيده ذيل السؤال حيث خص السائل الاستفسار عن الأجزاء و الإعادة بالحج، و على أي تقدير فمع تحلل المصدود في عمرة التمتع بالهدي حتى من النساء يكون هذا هو القدر المتيقن لهذه الصحيحة و يكفي القدر المتيقن وجهاً للجمع و الحمل، هذا مضافاً إلى خصوصية صحيحة معاوية بن عمار الثانية في العمرة المفردة في قبال اطلاق هذه الصحيحة. و في موثق زرارة عن أبي جعفر قال المصدود يذبح حيث صد و يرجع صاحبه فيأتي النساء و المحصور يبعث بهديه فيعدهم يوماً فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه قلت أ رأيت إن ردوا عليه دراهمه و لم يذبحوا عنه و قد أحلّ فأتى النساء قال فليعد و ليس عليه شيء و ليمسك الآن عن النساء إذا بعث [٢] و المقابلة بين المصدود و المحصور ظاهرة في ان المحصور لا يحل من النساء لأن المقابلة من جهتين من جهة محل الذبح و من جهة التحلل من النساء، اما الذيل فهو و ان أوهم خلاف ذلك و انه تحلل من النساء إلّا ان الظاهر منه ارادة تحلله من النساء باستنابته لرفقته في اتيان طواف النساء عنه و إمساكه عن النساء بعد عدم ذبحه لعدم صحة طواف النساء قبل هدي التحلل كما دل عليه الصحيح لثاني لمعاوية بن عمار.
و أما عمرة التمتع فقد وقع الكلام في لزوم طواف النساء للتحلل عند الحصر
[١] الكافي ٤٦٩: ٤.
[٢] أبواب الاحصار، ب ١، ح ٥.