سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٨ - مسألة ٤٤٦ من ساق هدياً معه ثمّ صدّ
..........
الثاني: ان المحصور يتحلل بالهدي من كل شيء إلّا النساء و يدل عليه اطلاق صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله انه قال المحصور غير المصدود و قال المحصور هو المريض و المصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله ليس من مرض و المصدود يحل له النساء، و المحصور لا تحل له النساء [١].
و التمثيل بصد رسول الله في صلح الحديبية لا يسقط اطلاق الرواية لوضوح ارادة التمثيل للمعنى لا الحصر فيشمل مطلق النسك من اقسام الحج و قسمي العمرة، و في الصحيح الآخر لمعاوية بن عمار كذلك إلّا ان مورده المعتمر عمرة مفردة [٢] و منها أيضاً قوله: (لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة) و انه اعتمر.
و في صحيح ابن أبي نصر قال سألت ابا الحسن عن محرم انكسرت ساقه أي شيء يكون حاله و اي شيء عليه؟ قال: هو حلال من كل شيء قلت من النساء و الثياب و الطيب قال نعم من جميع ما يحرم عليه المحرم [٣] و قال اما ابلغك قول أبي عبد الله حلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت عليّ ( (قلت، اصلحك الله ما تقول في الحج؟ قال لا بدّ ان يحج من قابل قلت اخبرني عن المحصور و المصدود هما سواء؟ فقال: لا فقلت فأخبرني عن النبي حين صده
[١] أبواب الاحصار، ب ١، ح ١.
[٢] نفس المصدر، ح ٣.
[٣] نفس المصدر، ح ٤.