سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٢ - مسألة ٤٤٢ إذا صدّ عن الرجوع إلى منى للمبيت و رمي الجمار فقد تم حجه
[مسألة ٤٤١: المصدود من الحج لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور]
(مسألة ٤٤١): المصدود من الحج لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور، بل يجب عليه الإتيان به في القابل إذا بقيت الاستطاعة أو كان الحج مستقراً في ذمته (١).
[مسألة ٤٤٢: إذا صدّ عن الرجوع إلى منى للمبيت و رمي الجمار فقد تم حجه]
(مسألة ٤٤٢): إذا صدّ عن الرجوع إلى منى للمبيت و رمي الجمار فقد تم حجه، و يستنيب للرمي إن أمكنه في سنته، و إلّا ففي القابل على الأحوط، و لا يجري عليه حكم المصدود (٢).
و عن بعض ثالث الصوم بدل الهدي و قضاء الرمي في العام القادم و صحة حجه و هو الأقوى. اما مع التمكن من الاستنابة فلا يصدق فوات الحج و بالتالي فلا يتحقق شرط الصد، و أما مع عدم التمكن من الاستنابة فهو متمكن من بدل الهدي اما الذبح في غير منى من مواضع الحرم و إلّا فالصوم أو ايداع الثمن حسب ما فصّل في بحث الهدي. و أما التقصير فقد ثبت جوازه في غير منى عند التعذر. و أما الرمي فيستفاد مما ورد من قضائه لمن تركه بغير عمد عدم ركنيته للحج و قد مرّ ان من تعمد تركه يوم النحر يقضيه أيام التشريق.
(١) كما اشار إلى ذلك جملة من الروايات الواردة في المصدود و المحصور ان عليه الحج من القابل إذا بقيت الاستطاعة لانه بالصد و الحصر انكشف عدم استطاعته في هذا العام إلّا ان يكون الحج مستقراً عليه من السابق.
(٢) اما تمامية حجه فلما تقدم لخروج أعمال أيام التشريق عن النسك و أما الاستنابة في الرمي فلعموم بدليتها في باب الحج مع التنصيص عليها بالخصوص أيضاً اما المبيت فلا يقبل الاستنابة نعم عليه الفداء بدل المبيت. و أما مع العجز عن الاستنابة فالأقوى كما مرّ لزوم القضاء في القابل [١].
[١] أبواب الاحصار، ب ٣، ح ١.