سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٥ - مسألة ٤٢٧ من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهاراً بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات
..........
و من روايات اللسان الثالث صحيح جميل بن دراج [١] و مثله صحيح هشام بن الحكم [٢] و الصحيح الثاني لجميل بن دراج [٣].
و اللسان الثاني الذي قد مرّ في صحيح محمد بن مسلم و العيص بن القاسم و اطلاق الجزاء فيه كإطلاق الشرط فيه قابل للتقييد فإن صحيحي معاوية بن عمار المتقدمين في اللسان الأول يقيدان الخروج غير العذري بما إذا كان الخروج لاجل النسك، كما ان اطلاق الجزاء فيه مقيد بادراك النصف الثاني فيما لو لم يكن خروجه عذري في النصف الأول، و على أي حال فاطلاقه غير باقي على حاله و رواية جعفر بن ناجية عن أبي عبد الله انه قال: إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلّا و هو بمنى. و إذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس ان يصبح بغيرها [٤].
و الكلام في مفاد هذه الرواية هو عين ما تقدم في اللسان الثاني لمفاد صحيح معاوية الثاني، و قد استند إليه أيضاً القائلون بالتخيير، و قد عرفت التأمل في دلالته على ذلك و ان لم ينطبق تماماً على قول المشهور، و صحيح علي بن جعفر عين مفاد الصحيح الأول لمعاوية بن عمار و أما الصحيح الثالث لجميل بن دراج عن أبي عبد الله قال: لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف (بها في) أيام منى، و لا يبت
[١] نفس المصدر، ح ١٦.
[٢] نفس المصدر، ح ١٧.
[٣] نفس المصدر، ح ١٩.
[٤] نفس المصدر، ح ٢٠.