سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٩ - مسألة ٤٢٧ من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهاراً بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات
[مسألة ٤٢٧: من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهاراً بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات]
(مسألة ٤٢٧): من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهاراً بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات، و لا يجب عليه المبيت في مجموع الليل، فيجوز له المكث في منى من أول الليل إلى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصب الليل إلى الفجر، و الأولى لمن بات النصف الأول ثمّ خرج أن لا يدخل مكة قبل طولع الفجر (١).
لو خرج نهاراً و عاد. فالفرض قوي الاحتياط.
(١) تعرض الماتن إلى ثلاث أمور:
الأول: في حكم المكث نهاراً عدا مقدار الرمي: و ظاهر الكلمات عدم وجوبه إلّا أن في جملة أخرى انه لا يجوز يوم النفر إخراج الثقل قبل الزوال كما أن ضميمة حكم النفر و ان لم يقضي بلزوم استيعاب المكث إلّا أنه يقضي بلزوم صدق الإفاضة بمنى. و قد يؤيد بمرسل بن بكير عمن اخبره عن أبي عبد الله انه قال: لا تدخلوا منازلكم بمكة إذا زرتم- يعني أهل مكة [١]. المحمولة على ترك الاقامة بالمنازل.
و في مرسل ابن أبي عمير عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله قال قال: أ تدري لم جعل المقام ثلاثاً بمنى؟ قال: قلت لأي شيء جعلت أو لما ذا جعلت؟ قال: من أدرك شيء بمنى فقد أدرك الحج [٢].
و في صحيح معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله رجل جاء حاجّاً ففاته
[١] أبواب العود إلى منى، ب ١، ح ١٨.
[٢] أبواب الوقوف بالمشعر، ب ٢٣، ح ٧، و ح ١٢.