سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٤ - مسألة ٤٢٥ إذا طاف المتمتع طواف النساء و صلى صلاته حلت له النساء
[مسألة ٤٢٤: نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج]
(مسألة ٤٢٤): نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج، و قد تقدم حكمه في مسألة ٣٢٩.
[مسألة ٤٢٥: إذا طاف المتمتع طواف النساء و صلى صلاته حلت له النساء]
(مسألة ٤٢٥): إذا طاف المتمتع طواف النساء و صلى صلاته حلت له النساء، و إذا طافت المرأة و صلت صلاته حل لها الرجال، فتبقى حرمة الصيد
الفرض إلّا ان الاظهر في المراد هو ما تقدم في صدر هذا الفصل- من أن التعبير بتمامية الحج في جملة من الروايات السابقة و تضمنها ان طواف النساء بعد تمام الحج، شاهد على ان تمامية الحج لا يراد به سقوط طواف النساء بل لا يراد منه اخراجه عن ماهية الحج بل المراد منه انه ليس مما يخل بالصحة توفيقاً بين أدلة الوجهين.
و أما رواية أبي بصر عن أبي عبد الله في رجل نسي طواف النساء، قال: إذا زاد على النصف و خرج ناسياً أمر من يطوف عنه و له ان يقرب النساء إذا زاد على النصف [١].
و صحيحة فضيل بن يسار عن أبي جعفر قال: إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت اكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت [٢].
و أما رواية أبي بصير فمحمولة على بيان الصحة و تأثير ما اتاه في الحلية و أما رواية الفضيل فدلالتها ابعد عن توهم الحلية بمجرد ذلك أو سقوط ما بقي كما قد تقدم في صحيح أبي ايوب.
[١] أبواب الطواف، ب ٥٨، ح ١.
[٢] أبواب الطواف، ب ٩٠، ح ١.