سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٣ - مسألة ٤٢٣ إذا حاضت المرأة و لم تنتظر القافلة طهرها
[مسألة ٤٢٢: من قدم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحل له النساء]
(مسألة ٤٢٢): من قدم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى من الرمي و الذبح و الحلق (١).
[مسألة ٤٢٣: إذا حاضت المرأة و لم تنتظر القافلة طهرها]
(مسألة ٤٢٣): إذا حاضت المرأة و لم تنتظر القافلة طهرها، جاز لها ترك طواف النساء و الخروج مع القافلة، و الأحوط حينئذٍ أن تستنيب لطوافها و لصلاته، و إذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي و الخروج مع القافلة، و الأحوط الاستنابة لبقية الطواف و لصلاته (٢).
عن اجزاء الحج و صحيحة جميل و اخواتها واردة في اجزاء الحج- غير وارد فإن ظاهر الروايات في الخلل غير العمدي، و طواف النساء قد تقدم ان الادلة ليس مفادها عدم جزئيته بل العمد بالاخلال به لا يضر بالصحة، و هذا من الموارد التي يكون الشيء جزءاً و لكن لا يخل بالصحة و انما يخل بالمرتبة الكاملة.
نعم في مرسلة أحمد بن محمد ظاهرها لزوم الإعادة لكنها مع ضعف السند قابلة للحمل على المبالغة على التأكيد على الترتيب الأولي في العامد كي لا يفرط فيه، كما ان تخصيص صحيح جميل بالناسي لا يوجب تخصيص الصحة بذلك لعموم صحيح أبي نصر و محمد بن حمران لغير العامد نعم الاحوط الإعادة على أي حال.
(١) تقدم حكم هذه المسألة في مسألة (٤١٦).
(٢) و الاكثر على عدم سقوط طواف النساء و لزوم استنابتها فيه، و كذا لو اتت بالنصف و تركته عجزاً فيلزم الاستنابة للباقي و هذان الحكمان يشملان الرجل كذلك. و أما ما ورد من صحيحة الخراز و في ذيلها ( (لا يقيم عليها جمالها، و لا تستطيع أن تتخلف عن اصحابها، تمضي و قد تم حجها)) [١] فدلالتها و ان اوهم سقوطه في هذا
[١] أبواب الطواف، ب ٥٩، ح ١.